تبنى توصية باستحداث قاعدة بيانات مركزية تضم الأطباء المرخصين بالدولة

«الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي تسري أحكامه على كل من يزاول أو يطلب مزاولة المهنة داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة.حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وحسب مشروع القانون لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية، ولا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات النافذة.

ووفقاً لمشروع القانون ينشأ في وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجل وطني تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة، وينشأ في الجهات الصحية الأخرى سجل خـاص بهـا، تدون فيه بيانات الأطباء الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وتحديث القيد بهذه السجلات.

وحسب مشروع القانون يلغى الترخيص في الحالات الآتية: فقد أي شرط من شروط الترخيص، وصدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة، وصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وعدم مزاولة المهنة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تقرير طبي

ووفق مشروع القانون يكون طبيب الامتياز مسؤولاً عن أخطائه الطبية في حال مخالفته أو مجاوزته نطاق الممارسات التي يحددها له الطبيب المشرف عليه أو إهماله في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد له، وتحدد مسؤولية كل من طبيب الامتياز والمشرف عليه حسب قواعد المسؤولية الطبية.

ويلتزم الطبيب - وفق مشروع القانون - بتسليم المريض تقريراً طبياً مفصلاً بشأن حالته الصحية، وتلتزم المنشأة الصحية بتسليم المريض نسخة من ملفه الطبي، ويكون تسليم التقرير الطبي أو نسخة من الملف الطبي للمريض بناء على طلبه أو طلب وليه، أو وصيه، أو القيم عليه، أو وكيله القانوني.

ويحظر على الطبيب - حسب مشروع القانون - القيام بعمل يجاوز حدود اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات الطارئة لغرض إنقاذ الحياة، والقيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة، ومزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عقوبات

وغلظ مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص زاول المهنـة دون الحصول على ترخيـص ولم تتـوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصـول عليه.

وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق، وكل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.

وكل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة وجدت عنده آلات أو معدات أو مواد طبية بقصد مزاولة المهنة، ويستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها في البند (1 /‏‏ ب) من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم المدان من سجل الأطباء اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي، وللجهة الصحية في جميع الأحوال إغلاق المنشأة الصحية إدارياً إذا كان المخالف يعمل بها منفرداً. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم المادة (22) من هذا القانون.

توصية

وفي بند الأسئلة، تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية بناء على رد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، على سؤال موجه من العضو حمد أحمد الرحومي حول «الأخطاء الطبية» تنص على ما يلي: «استحداث وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاعدة بيانات مركزية تضم جميع الأطباء المرخصين في الدولة توضح تخصصاتهم والشهادات المعتمدة الحاصلين عليها والمخالفات الصادرة بحقهم ليتمكن المريض من معرفة السجل العملي للطبيب المعالج والتخصصات المعتمدة من الوزارة».

 

Email