يبدأ العمل به اعتباراً من 3 فبراير

محمد بن راشد يصدر قراراً بتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «56» لسنة 2018 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، وأن يبدأ العمل به اعتباراً من 3 فبراير المقبل.

ونص القرار الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام القرار على فئات المستثمر، رواد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.

ونصت المادة الثالثة على: «أن تقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمنح المستثمر وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة للمدد المحددة في المادة الرابعة، قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة متى ما استوفى الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار».

شروط

وتضمنت المادة الرابعة من القرار شروط وضوابط تصريح الإقامة للمستثمر، وذكرت أنه يشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في الاستثمارات العامة أن تتوفر فيه أحد الشروط الآتية: أن تكون لديه وديعة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري في داخل الدولة، أو يقوم بإنشاء شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين درهم، أو أن يكون شريكاً في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو أن يكون لديه استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن 10 ملايين درهم «على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي تلك الاستثمارات».

ويشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في عقار أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، بالإضافة إلى هذه الشروط يشترط توافر الآتي: «أ»: أن يكون المستَثمَر مملوكاً بالكامل للمستثمِر وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك.

«ب»: أن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة.

«ج»: أن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ملاءته المالية التي لا تقل عن 10 ملايين درهم.

«د»: أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

مدد

وتكون مدة تصريح الإقامة للمستثمر في استثمارات عامة 10 سنوات، وللمستثمر في عقار 5 سنوات تجدد تلقائياً بشرط سداد الرسوم المقررة واستيفاء المتطلبات التي تقررها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وللمستثمر الحصول على تأشيرة لعدد لا يزيد على 3 من عمال الخدمة المساعدة بحسب حجم العائلة ووفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويمنح المستثمر من خارج الدولة إذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر، متعدد الدخول مع قابلية التجديد لمدة 6 أشهر أخرى لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإصدار أذونات الدخول.

كبار العاملين

واشتملت المادة الـ5 من القرار على شروط وضوابط إصدار تصريح إقامة لكبار العاملين لدى المستثمر، وأشارت إلى أن للمستثمر الذي يؤسس شركة في الدولة أن يتقدم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بطلب إصدار تصريح إقامة لعدد واحد من كبار العاملين لدى الشركة ممن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو مستشار وأفراد أسرهم وذلك لمدة 10 سنوات ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا توافرت لدية الشروط الآتية: أن يلتزم بالعمل لدى منشأة المستثمر الأجنبي طوال مدة سريان تصريح الإقامة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، والحصول على موافقة اللجنة المعنية.

رواد الأعمال

وتضمنت المادة الـ6 ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال، حيث إنه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى الشروط الآتية: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة لأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

تصاريح

وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لعدد 3 مديرين تنفيذيين ممن يعملون لدى رائد الأعمال وفقاً للشروط الآتية: أن يلتزم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال فترة إقامته في الدولة، وموافقة اللجنة المعنية.

ولرائد الأعمال الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويمنح رائد الأعمال إذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر متعدد الدخول لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة في إصدار أذونات الدخول.

مواهب

واشتملت المادة الـ7 من القرار على: «إصدار تصريح إقامة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة»، وأشارت إلى أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح صاحب المواهب التخصصية والباحث في أي من مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا استوفى للشروط.

وتضمنت المادة الـ8 الضوابط والشروط لتصاريح إقامة أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، وذكرت أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وفقاً للشروط الموضحة لفئات الأطباء والمتخصصين والعلماء والمبدعين المخترعين وأصحاب النخبة والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في المجالات التعليمية ذات الأولوية.

الأطباء والمتخصصون

ويشترط لمنح تصريح إقامة للأطباء والمتخصصين توافر شرطين على الأقل من الشروط التالية: «أ»: أن يكون حاصلاً على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، أو أن يكون حاصلاً على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب، «ت»: أن تكون له مساهمات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب، «ث»: أن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب، «ج»: أن يكون حاصلاً على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب والتي تتطلب عملاً متميزاً لقبول العضوية، «ح»: أن يكون حاصلاً على تحصيل علمي عال لا يقل عن شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم، «خ»: أن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة.

العلماء

ويشترط لمنح تصريح إقامة للعلماء توافر أحد الشرطين التاليين: «أ»: أن يكون معتمداً من مجلس الإمارات للعلماء «ب»: أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي. فيما يشترط لمنح تصريح إقامة للمبدعين من أهل الثقافة والفن أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، كما يشترط لمنح تصريح إقامة للمخترع الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد.

أصحاب النخبة

يمنح تصريح إقامة للأشخاص الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

المديرون التنفيذيون

ويشترط لمنح تصريح إقامة للمدير التنفيذي توافر الشروط التالية: «أ»: ألا يقل تحصيله التعليمي عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، «ب»: أن تتوفر لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات «ج»: ألا يقل الراتب الشهري له عن 30 ألف درهم، «د»: أن يكون لديه عقد عمل ساري المفعول في الدولة، «هـ»: أن تكون لديه وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

المتخصصون في المجالات التعليمية

ويشترط لمنح تصريح إقامة للمتخصصين في المجالات التعليمية توافر الشروط التالية: «أ»: أن يكون متخصصاً في أحد المجالات أو التخصصات النادرة ذات الأولوية بالنسبة للدولة والتي تحددها اللجنة المعنية، «ب»: أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة «ج»: موافقة اللجنة المعنية.

وبحسب المادة الـ8 يجوز للفئات المذكورة الحصول على إذن دخول الدولة لمدة 6 أشهر وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول، كما يجوز لهم الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

ضوابط

واشتملت المادة الـ9 على ضوابط إصدار تصريح إقامة للطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، وأشارت إلى أن للهيئة منح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة تصريح إقامة له ولأفراد أسرته لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا استوفى الشروط الآتية:

1 ـ أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة في الدولة،

2 - أو أن يكون الطالب ملحقاً بأي من الجامعات المعتمدة في الدولة وألا يقل معدله التراكمي عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة،

3 ـ موافقة اللجنة المختصة،

4 ـ أن يقدم ما يثبت تسجيله لدى جامعة أو معهد معتمد لدى الدولة،

5 ـ أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة،

6 ـ يمنح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة إذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر متعدد الدخول لتسهيل استكمال إجراءات تسجيله وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول.

ونصت المادة الـ11 على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ونصت المادة الـ12 بأن يصدر رئيس الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من الثالث من فبراير 2019.

التأكد من استمرارية استيفاء المشمولين بالقرار الشروط

اشتملت المادة الـ 10 من القرار على الأحكام العامة، وذكرت أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين بأحكام هذا القرار الشروط المشار إليها فيه أثناء سريان مدة تصريح الإقامة، وتسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته والقرارات والأنظمة النافذة في الدولة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لجنتين لأغراض تنفيذ هذا القرار على النحو التالي:

«أ»: لجنة المستثمرين وتكون برئاسة ممثل الهيئة وتختص بدراسة طلبات تصاريح الإقامة للمستثمرين المحالة لها من الهيئة،

«ب»: لجنة رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية وتكون برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وتختص بدراسة طلبات رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية المحالة لها من الهيئة وإبداء الرأي حوله،

«ج»: يقترح كل من رئيس اللجنتين أعضاء اللجنة وآلية اجتماعاتها وترفع للرئيس للاعتماد. ولا تخل الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار بأية متطلبات أو شروط أو مستندات ذات صلة معمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بإصدار التأشيرات والإقامة للأجانب في الدولة.

Email