وفقاً للمرسوم رقم «17» لسنة 2013

تجديد ترخيص الفنادق قبل 30 يوماً من الانتهاء

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد المرسوم رقم «17» لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحسب المادة رقم «6» أن المنشأة الفندقية يجب عليها تجديد ترخيصها لدى دائرة السياحة والتسويق التجاري قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد الترخيص وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز للدائرة بناءً على طلب المنشأة الفندقية وبالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا تزيد على 4 سنوات.

وتضمن المرسوم 21 مادة، شملت المادة «1» التعريفات، وجاء في المادة رقم «2»: «أنه تُطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية العاملة في دبي، بما فيها المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي».

التشغيل

وأوضحت المادة «3»: «أنه يُحظر تشغيل أية منشأة فندقية في الإمارة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من دائرة السياحة والتسويق التجاري، ويُحظر تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة، واستيفاء الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية.

كما أن على جميع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة أي مبنى أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلا بعد حصول مقدم الطلب على موافقة دائرة السياحة والتسويق التجاري الخطية المسبقة على ذلك».

اختصاصات

وذكرت المادة «4»: «أن دائرة السياحة والتسويق التجاري تعتبر الجهة الرسمية المختصة في الإمارة المنوط بها تنظيم ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بمهام وصلاحيات عدة، أهمها: وضع الشروط والضوابط والمعايير الفنيّة الواجب توفرها والإجراءات الواجب اتباعها لترخيص وتصنيف المنشأة الفندقية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، والبت في طلبات ترخيص وتجديد ترخيص المنشأة الفندقية، وتعديل البيانات الواردة في هذه التراخيص.

وكذلك تحديد مهام وواجبات والتزامات مدير المنشأة الفندقية، والإشراف على المنشآت الفندقية والرقابة والتفتيش عليها، وعلى العاملين فيها، وفقاً لأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وتلقي الشكاوى المقدمة بحق المنشأة الفندقية، وبحق أية جهة أخرى تزاول النشاط من دون ترخيص من الدائرة، والتحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، إضافة إلى فرض العقوبات على المخالفين لأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المنشآت الفندقية المرخصة في الإمارة، وإنشاء السجل، وتحديد شكله والبيانات التي يجب أن تُدوّن فيه، بما في ذلك الشكل القانوني للمنشأة الفندقية».

إجراءات الترخيص

وبحسب المادة «5» يتم منح الجهة الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة الموافقات الأولية، والترخيص، والتصنيف الذي تستحقه، وشهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن، ويجب على المنشأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط توفير كل متطلبات تشغيلها فعلياً، والتقدم لدائرة السياحة والتسويق التجاري بطلب الحصول على الترخيص، وبعد منح المنشأة الفندقية الترخيص، يتم الكشف والتدقيق الموقعي عليها وذلك لغايات تصنيفها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

وكذلك يُحظر على المنشأة الفندقية ممارسة النشاط قبل توفير كل متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الدائرة وحصولها من الدائرة على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء.

وبعد حصول المنشأة الفندقية على الترخيص، يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية والذي تدوّن فيه كل البيانات الأساسية المتعلقة باسم المنشأة الفندقية والمرافق التابعة لها، وعنوانها واسم مالكها ومديرها وأية بيانات أخرى تراها دائرة السياحة والتسويق التجاري لازمة.

تصنيف

وبينت المادة «7»: «أن المنشأة الفندقية تُصنف إلى الفئات التالية: الفنادق: 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم، نجمتان، نجمة واحدة، المنتجعات: 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم، الشقق الفندقية: فخمة، فاخرة، سياحية، النزل: فخمة، سياحية.

ويجوز لمدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري إضافة منشآت فندقية إلى المنشآت المحددة في المرسوم، وتحديد أنواعها سواء من حيث موقعها أو طبيعة نشاطها، وكذلك تحديد فئات تصنيفها، على أن يتم تحديد فئة تصنيف المنشأة الفندقية وفقاً للمعايير والمتطلبات التي يصدر بشأنها قرار من المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري.

وأوضحت المادة «8» أنه يجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري بناءً على طلب مالك المنشأة الفندقية أو من يمثله قانوناً تعديل تصنيفها إلى فئة أعلى أو أدنى، وذلك وفقاً للمعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن».

الرسوم

وبينت المادة «11»: «تستوفي دائرة السياحة والتسويق التجاري نظير الموافقات والتراخيص والشهادات وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي».

العقوبات

وأشارت المادة «12»: «إلى الجزاءات المفروضة على المنشآت الفندقية المخالفة لأحكام المرسوم، حيث أكدت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 500 ألف درهم، ويحدد رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يحظر ارتكابها والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها.

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، أجاز المرسوم للدائرة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المنشأة الفندقية المخالفة ومنها: تخفيض فئة تصنيفها إلى فئة أدنى، وإغلاقها أو إغلاق أحد مرافقها لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإغلاق أي مرفق فيها بشكل دائم، وإغلاقها كلياً بشكل دائم وإلغاء ترخيصها.

كما يجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري، بناءً على طلب خطّي يُقدّم إليها من المنشأة الفندقية التي صدر قرار بإلغاء ترخيصها، إعادة ترخيصها بعد مضي سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص، على أن يُراعى عند إعادة ترخيص المنشأة الفندقية استيفاؤها لكافة شروط الترخيص ومتطلبات التصنيف المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن».

الضبطية القضائية

وبحسب المادة «13»: «يكون لموظفي دائرة السياحة والتسويق التجاري الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشأة الفندقية وأي من مرافقها، للتفتيش عليها والاطلاع على جميع السجلات والمستندات والقيود، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، على أن يُراعى عند قيام مأموري الضبط القضائي بمهامهم التنسيق مع سلطات المناطق الحرة، ومناطق التطوير الخاصة عند تفتيش المنشأة الفندقية العاملة داخل هذه المناطق».

وبينت المادة «15»: «أنه لغايات تنفيذ أحكام المرسوم، يكون لدائرة السياحة والتسويق التجاري الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للدائرة بالسرعة الممكنة متى طُلب منها ذلك.

فيما ذكرت المادة «16» أنه تؤول لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتم تخصيص هذه الإيرادات لصالح تنفيذ مشروعات الدائرة وخططها وبرامجها».

توفيق الأوضاع

وبحسب المادة «17»: «على المنشآت الفندقية المرخصة أو التي حصلت على شهادة إنجاز بنائها من الجهة المختصة قبل العمل بأحكام المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، وعلى المنشآت الفندقية التي حصلت على موافقة بناء من الجهة المختصة قبل العمل بأحكام المرسوم، وتم إنجاز البناء الخاص بها بعد العمل بأحكامه، توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ إنجاز البناء. وتُستثنى المنشآت الفندقية المرخصة وقت العمل بأحكام المرسوم من معيار المساحة وأي من الشروط والمعايير التي تراها الدائرة غير قابلة للتعديل».

مسؤولية

وأوضحت المادة «18»: «أن دائرة السياحة والتسويق التجاري لا تتحمل أية مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المنشأة الفندقية بمزاولة النشاط، وتكون المنشأة الفندقية المخالفة مسؤولة وحدها عن تعويض تلك الأضرار».

ومنحت المادة «19»: «مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم، وعلى وجه الخصوص الأحكام التالية: إجراءات تقديم طلبات الترخيص، وتجديده، والوثائق والمستندات الواجب إبرازها، وإجراءات الكشف على موقع المنشأة الفندقية للتأكد من توفر شروط ومعايير التصنيف فيها، وشروط وإجراءات منح شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء».

الإلغاءات

وألغت المادة «20» النظام رقم «1» لسنة 1998 الخاص بترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق الفندقية، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم، على أن يستمر تطبيق التشريعات السارية قبل العمل بالمرسوم على المنشآت الفندقية خلال المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها، لتبدأ في تطبيق أحكام المرسوم عليها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.

التظلّم

ذكرت المادة (14) أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب المرسوم، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

 

20 التزاماً للمنشأة الفندقية في دبي

حددت المادة «9» من المرسوم 20 التزاماً للمنشأة الفندقية في دبي هي: جميع التشريعات السارية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص تشريعات البناء والصحة والسلامة العامة والبيئة، والقرارات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري، وشروط الترخيص الممنوح لها من الدائرة، ومعايير ومتطلبات تصنيفها.

كذلك النشاط الفندقي الوارد في الترخيص، والمحافظة على النظام العام، وعدم تغيير موقع المنشأة الفندقية أو نشاطها قبل الحصول على موافقة دائرة السياحة الخطية المسبقة على ذلك، وعدم تشغيل المنشأة الفندقية أو أي مرفق صدر قرار من الدائرة بوقف نشاطه أو إغلاقه، إلى جانب تزويد دائرة السياحة بالبيانات والمستندات والوثائق والإحصائيات التي تطلبها، والتعاون التام مع موظفيها، والرد على الشكاوى التي يتم إحالتها إليها من الدائرة خلال المهلة التي تحددها، والاحتفاظ ببيانات وسجلات أعمالها وحساباتها، إضافة إلى إشعار دائرة السياحة قبل 15 يوماً من بدء موعد استقبال النزلاء، وإخطارها باسم المدير المسؤول في المنشأة الفندقية وأي تغيير يطرأ عليه.

وكذلك إخطارها قبل الشروع بأية إصلاحات جذرية في المنشأة الفندقية، ووضع قوائم التعرفة ومواعيد تقديم الخدمات في مكان ظاهر داخل المنشأة الفندقية، وأن تكون جميعها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب عدم إضافة أو إلغاء أي مرفق في المنشأة الفندقية قبل الحصول على موافقة دائرة السياحة والتسويق التجاري الخطية المسبقة على ذلك، وإلزام العاملين بارتداء الزي الخاص بالمنشأة الفندقية، والاشتراك في البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية قبل مباشرة النشاط، ووضع شهادة التصنيف الصادرة عن الدائرة في مكان ظاهر يسهل الاطلاع عليه من قبل النزلاء والمرتادين.

وكذلك إخطار دائرة السياحة والتسويق التجاري بأي تعديل يطرأ على البيانات أو الوثائق التي تم منح الترخيص بناءً عليها وذلك خلال 10 أيام من تاريخ التعديل.

وأشارت المادة «10» إلى أنه يجب أن يكون لكل منشأة فندقية مدير مسؤول عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك شروط الترخيص الممنوح لها ومعايير تصنيفها، ويُشترط فيمن يتولى إدارة المنشأة الفندقية شروط منها: ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في تخصص الفندقة ولديه خبرة في مجال الفندقة مدة لا تقل عن 3 سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية، أو حاصلاً على الشهادة الجامعية ولديه خبرة في مجال الفندقة لا تقل عن 4 سنوات، أو حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة في مجال الفندقة لا تقل عن 5 سنوات.

Email