«التوطين»: لا يجوز إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات الجماعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه لا يجوز إغلاق المنشأة، قبل حل المنازعات الجماعية، جاء ذلك بموجب قرار أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية، تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها، والخطوات الإجرائية ذات الصلة، والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على تعريف «منازعة العمل الجماعية»، بأنها: «كل خلاف بين صاحب عمل وعمالة، يتصل موضوعه بحق من حقوق العمل الأساسية الواردة بعقد العمل، وذلك لجميع العمال، أو لفريق منهم في إحدى المنشآت، بحيث لا يقل عدد العمال في المنازعة عن 100 عامل».

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل، حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر، ثم بالوساطة، ثم بالتوفيق، ثم بالتحكيم، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وأية قرارات أخرى، ويجب على العمال في أية منشأة، إخطار صاحب العمل كتابة بأية منازعة جماعية، للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل، وعلى العمال، إخطار مركز سعادة المتعاملين، التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة، كتابياً أو عن طريق مركز الاتصال، أو عن طريق غرفة العمليات، في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك، وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة، قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار».

وأشار القرار إلى أنه، في حال وقعت منازعة عمل جماعية، بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق، فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية، لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية، ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة، ووفقاً للقرار، يعتبر متسبباً في منازعة العمال الجماعية، ومسؤولاً وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي، كل من خالف نصاً واضحاً من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية، إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة، وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق، وكل من لا يلتزم بقرار لجنة التوفيق، رغم موافقته على قبول قرارها كتابة، وكل من لا يلتزم بقرار لجنة التوفيق، بعد أن يصبح نهائياً، حتى ولو لم يوافق عليه كتابة، وكل من لا يلتزم بقرار لجنة التحكيم، إضافة إلى كل من يخالف الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ قرارات لجان التوفيق والتحكيم.

Email