أصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة

محمد بن راشد يعتمد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «47» لسنة 2018 باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القرار على اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات المرفقة بالقرار، ويتم العمل بالمعايير كحد أدنى من المعايير التي تخضع لها جميع المستشفيات في الدولة، ولا يحول ذلك دون تطبيق معايير أعلى معمول بها لدى الجهات الصحية كل منها في نطاق اختصاصها، ويجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون الصحية في الدولة تعديل المعايير المشار إليها في المادة «1» من القرار، وعلى جميع المستشفيات القائمة في الدولة قبل تاريخ العمل بالقرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، وعمل به من اليوم التالي لنشره.

متطلبات

وتضمنت المعايير في الفصلين الأول والثاني: متطلبات تصميم المستشفى، ومعايير الرعاية الصحية داخل المستشفى بما فيها حقوق المرضى وأسرهم وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، والتبليغ عن الأخطاء الجسيمة والحوادث الكبرى والتبليغ عن حالات الوفاة والحالات المتسببة فيها.

وتعد المعايير الواردة في الملحق المرفقة بالقرار، والتي أعدتها الجهات الصحية في الدولة ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي الركيزة الأساسية للمعايير المطبقة في المستشفيات، من حيث جودة توفير الخدمات وسلامة المرضى ومختصي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى متطلبات تصميم المستشفيات وفقاً للقوانين الاتحادية وبالاسترشاد بالمعايير الدولية لاعتماد المستشفيات، وتوفر أساساً للهيئات المختصة لتقييم أداء المستشفيات في نطاق اختصاصها الجغرافي للتأكد من تقديم الخدمات بأمان وكفاءة، كما من شأنها أيضاً مساعدة المستشفيات في تطوير نظم إدارة الجودة الخاصة بها وتقييم كفاءتها لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للهيئات المختصة، ولا تحول المعايير الواردة في الملحق المرفق بالقرار دون تطبيق المعايير المعمول بها لدى الجهات الصحية في حال كان لديها معايير أعلى.

معادن

وفي سياق آخر أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «45» لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وتتكون اللائحة التنفيذية من 15 مادة، ونصت على أنه يجب على أي شخص يطرح أي معدن ثمين الالتزام بالعيارات القانونية المحددة في المادة «2» من القانون وفي الملحق رقم «1» المرفق بالقرار.

منتجات

ويشكل معدن البلاتين ومعدن البلاديوم مجموعة البلاتين، وتعتبر منتجات الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة الطبيعية والأحجار الكريمة الصناعية المحددة أسماؤها وتصنيفاتها وخصائصها المبينة في الملحق «2» المرفق بالقرار أحجاراً ذات قيمة وتخضع لأحكام القانون وهذا القرار.

وجاء في اللائحة: «أنه يحظر على المزود بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة من وسائل البيع إلا إذا توفر فيها أي مما يأتي: «أن تكون مدموغة بالدمغة الرسمية، وأن تكون مدموغة بالدمغة الأجنبية، وأن ترفق الأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة بشهادات خاصة بهذه الأحجار، ونصت على أنه لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة أم غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير».

إرفاق

ويجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم، وعلامة عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين، ويجب أن يرفق بالأحجار ذات القيمة شهادة تتضمن البيانات المحددة. كما أشارت اللائحة إلى أنه لغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذا عيار منخفض أو ذا درجة نقاء منخفضة إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل من: 500 سهم للذهب، و800 سهم للفضة، و850 سهماً للبلاتين.

وأوجبت اللائحة أن ترفق بالأصناف المطلية بطاقة تعريف يحدد فيها نوع المعدن الثمين المطلي به، على أن يذكر فيها بأن الصنف مطلي وذلك في حال عرضها في منافذ بيع الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة، ويشترط لإقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وأشارت إلى أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 15 أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قراراً باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون" الاتجار بالأحجار والمعادن"

Email