منح عضو النيابة الحق في إصدار «أمر جزائي» دون إحالة البلاغ للمحكمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعطى المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مؤخراً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، عضو النيابة العامة الحق في إصدار «أمر جزائي» للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في بعض جرائم الجنح والمخالفات، حيث يترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً وهي 7 أيام من تاريخ إصداره.

وتطبق أحكام «الأمر الجزائي» على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة والمعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، على أن يحدد النائب العام بقرار يصدر منه الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام «الأمر الجزائي».

ويصبح «الأمر الجزائي» نهائياً بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في حال فوات ميعاد الاعتراض على «الأمر الجزائي»، أو في حال تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداد قيمة الغرامة المقررة.

ومنح المرسوم في مادة 335 عضو النيابة العامة الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام في جرائم الجنح والمخالفات، أن يصدر أمراً جزائياً على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم.

ووفقاً للمادة 337 من المرسوم فإنه يحق لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل «الأمر الجزائي» أو يلغيه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره.

الرقابة الإلكترونية

وأوكلت المادة 358 لضباط الشرطة وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة، مهام مراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت «المراقبة الإلكترونية».

وأجازت المادة 361 لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بوضع المتهم مؤقتاً تحت «المراقبة الإلكترونية»، بعد موافقة أو بناء على طلبه بدلاً من حبسة احتياطياً.

ويحدد بأمر «المراقبة الإلكترونية» محل الإقامة الذي يلتزم المتهم بعد التغيب عنه أو الأماكن التي يصرح له أو يمتنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات.

 

Email