أحمد الحداد: طلب الطلاق لسبب غير مقنع محرم شرعاً

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء كبير مفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إن طلب الزوجة الطلاق لتغير مزاجها أو عدم تحقيق بعض رغباتها يعد محرماً شرعاً.

وأوضح أن من حكمة الله تعالى في تشريعه أنه جعل الطلاق بيد الرجل الذي غالباً ما يكون تصرفه في هذه المسألة مبنياً على قناعة تامة بعد تقدير المصالح والمفاسد، فلا يوقعه حتى ييأس من عدم صلاح البقــاء في علاقة زوجية متعثرة، وقد جرب الوعظ ثم الهجر ثم الشدة بشيء من التخويف ثم التحكيم، فإن لم يستفد شيئاً من ذلك لجأ إلى الطلاق السني، أو طلق القاضي عنه، أو خالعها بفدية، وبذلك يكون الطلاق حلاً مناسباً لمشكلة معقدة.

وأضاف: أن تبادر المرأة بطلب الطلاق لتغير مزاجها أو عدم تحقيق بعض رغباتها فإن ذلك يعد طلباً محرماً شرعاً، لأنها في عصمة رجل بذل الكثير من أجل وصولها إليه، وكوَّن منها أسرة أو يريد أن يكون معها أسرة تسرهما وتعينهما، فالعدوان عليه بطلب فراقها هو طلب جائر لتفويت مصلحة محققة ووصول مفسدة محققة كذلك، ولذلك كان تحذير النبي، صلى الله عليه وسلم، لها من ذلك تحذيراً شديداً، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة سألت زوجها الطـلاق من غير ما بأس لم تجد رائحة الجنة، أو قال: حرم الله عليها أن تجد رائحة الجنة».

ولفت الحداد إلى أن الله تعالى جعل للمرأة سبيلاً عند اســتشعارها بالظلم البيِّن الذي لم تطق دفعه، أو إضاعة حقوقها الشرعية التي لا يمكن استردادها، وذلك برفع أمره للقضاء العادل، أما أن تكون هي المسلطة على زوجها عند ثورانها فلعل الزوج يأنف من استفزازها فيبادر بطلاقها فيقع المحذور الذي يندمان عليه، فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى وتعامل زوجها بالإحسان حفاظاً على نفسها أولاً ثم أولادها، فإنها لا تعوض بفقد الزوج غالباً، كما أن عاقبة ضياع الأولاد وخيمة.

Email