بعد أن كانت مقتصرة على بعض الدرجات

«موارد دبي»: ساعات العمل الإضافي متاحة لجميع الموظفين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القانون الجديد للموارد البشرية أجاز احتساب ساعات العمل الإضافي لكافة الدرجات والفئات الوظيفية بعد أن كان مقتصراً على الدرجة الرابعة وما دون، واشترط لحصول الموظف على البدل أن يكون هناك تكليف خطي من قبل رئيسه المباشر.

وأن يكون التكليف بالعمل الإضافي بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي أو في أيام العُطلات الأسبوعية أو الرسمية، وأن تكون هناك حاجة فعلية لتكليف الموظف بالعمل الإضافي، بالإضافة إلى توفر المخصصات المالية اللازمة في موازنة الدائرة لتغطية صرف بدل العمل الإضافي، وأن لا تزيد مدة تكليف الموظف بالعمل الإضافي على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.

مرونة

وأوضحت الدائرة أن القانون الجديد ترك مرونة احتساب ساعات العمل الإضافي وفق ساعات العمل المقررة لكل دائرة، وألغى شرط إنجاز 40 ساعة عمل أسبوعياً وذلك لاختلاف ساعات العمل بين الدوائر، حيث ربط أحقية الموظف بصرف بدل العمل الإضافي عن أي ساعة يعملها تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي المقرر لدى الدائرة.

وكذلك الحال فيما يتعلق بالموظف العامل بنظام المناوبات، فقد أشار القانون إلى استحقاقه لبدل العمل الإضافي عن أي ساعات عمل إضافي يقوم بها تزيد على عدد ساعات مناوبته سواء كانت ساعات العمل الإضافي قبل بداية ساعات المُناوبة أو بعد انتهائها.

وأشارت الدائرة إلى أن القانون 8 لسنة 2018 ترك للدائرة صلاحية أن تقرر صرف بدل نقدي للموظف عن العمل الإضافي أو منح الموظف أيام راحة، حيث اشترط لمنح الموظف يوم راحة أن تكون عدد ساعات عمله الإضافي قد بلغت عدد ساعات عمله اليومية.

ولا يجوز أن تزيد عدد أيام الراحة خلال الشهر الواحد على (5) أيام عمل، ويحق للموظف استخدام هذه الأيام خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه لها.

ولا يجوز إضافتها إلى رصيد إجازته الدورية، مع ملاحظة أنه لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأيام الراحة خلال الشهر الواحد، كما لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأي علاوات أو بدلات أو مُكافآت أخرى تُمنح للمُوظّف لذات الأسباب التي من أجلها تم تكليفه بالعمل الإضافي.

ممارسات

وذكرت الدائرة أن القانون نص صراحة وبما لا يدع مجالاً للتأويل أو التفسير أنه لا يُصرف بدل العمل الإضافي للمُوظّف في حال تم تكليفه بمهمة رسمية أو تدريبية سواء خلال أيام العمل الرسمي أو خلال العُطلات الأسبوعيّة أو الرسميّة، ولغايات بيان كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل الإضافي وضمان توحيد الممارسات.

فقد نص القانون على أن تتولى دائرة الموارد البشريّة وضع لائحة مُوحّدة لتنظيم العمل الإضافي.

وفي ما يتعلق بمقدار البدل فأكدت الدائرة أنه لم يطرأ أي تغيير على مقدار بدل العمل الإضافي وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2018.

حيث يتحدد مقدار بدل العمل الإضافي بواقع (125%) من أجر ساعة العمل الرسمي، محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العمل الرسمي، وبواقع (150%) من أجر ساعة العمل الرسمي محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العُطلات الأسبوعيّة أو الرسميّة، على أن لا تزيد قيمة بدل العمل الإضافي الشهري للمُوظّف على ٪ 50 من راتبه الأساسي.

 

 

Email