خليفة يصدر مرسوماً بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد «26»، و«28»، و«42» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «5» لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونص المرسوم على أن تستبدل المادة «26» بالنص التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

وللمحكمة - في غير حالات العود- بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

إشراف

واستبدلت المادة «28» بالنص التالي: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.

واستبدلت المادة «42» بالنص التالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة «121» من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ووفقاً للمادة الثانية يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مراسيم بترقية ونقل سفراء وإنشاء سفارة للدولة في ساحل العاج

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 7 مراسيم اتحادية تعلقت بإنشاء سفارة للدولة في ساحل العاج وقنصلية للدولة في تنزانيا وترقية ونقل سفراء، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتفصيلاً، أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «116» لسنة 2018 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية ساحل العاج في أبيجان، كما أصدر المرسوم الاتحادي رقم «117» لسنة 2018 بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى تنزانيا في زنجبار.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «118» لسنة 2018 بترقية عبدالله حمدان محمد النقبي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، من درجة وزير مفوض إلى وزير مفوض من الدرجة الأولى، كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم «119» لسنة 2018 بترقية خميس راشد أحمد لبصيلي الشميلي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى وزير مفوض.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «120» لسنة 2018 بتعيين العميد محمد حميد دلموج الظاهري بمنصب الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية في وزارة الداخلية، بدرجة وكيل وزارة.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «121» لسنة 2018 بنقل غازي عبدالله سالم بن عاشور المهري، سفير الدولة لدى إثيوبيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية جنوب السودان.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «122» لسنة 2018 بنقل عبدالله محمد عبدالله التكاوي الحرمي، سفير الدولة لدى أوغندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى بوروندي.

Email