وفقاً للقانون رقم «25» لسنة 2009 بشأن المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي

«سلطة المنطقة الحرة» تستقطب رؤوس الأموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد القانون رقم «25» لسنة 2009 بشأن المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي في المادة «4» منه أهداف ومهام وصلاحيات سلطة المنطقة الحرة، والتي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار بكافة أشكاله داخلها، ولتحقيق ذلك تتولى السلطة مهام وصلاحيات من بينها إنشاء المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير أو الاستثمار في الشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بأنشطتها، وتمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى المؤسسات أو الشركات التابعة لها بأي وسيلة، سواء بالاقتراض أو بإصدار أدوات الدين، وذلك بما يتفق والقانون رقم «7» لسنة 2008 بشأن إجراءات الدين العام.

وكذلك تحديد وفرض رسوم التسجيل والترخيص للمؤسسات والشركات والأفراد وأي رسوم أخرى بما في ذلك الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها، والقيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة أنشطتها واللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى استيراد البضائع وتخزينها بهدف إعادة تصديرها أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، وإقامة الصناعات الخفيفة والصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة لغايات تصديرها خارج الإمارة أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، وتقديم الخدمات التجارية والمصرفية المختلفة داخل المنطقة الحرة، مثل خدمات البنوك والتأمين والشحن الجوي وغيرها، إلى جانب إبرام العقود والاتفاقيات والحصول على التراخيص اللازمة لتحقيق أهدافها، وتنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها من قبل المؤسسات والشركات والأفراد في المنطقة الحرة، ووضع قواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات التسجيل والترخيص، وتنظيم طريقة العمل بين المؤسسات والشركات والأفراد والجهات العاملة داخل المنطقة الحرة.


وبينت المادة «3» نطاق سريان القانون، فيما أشارت المادة «5» إلى الهيكل التنظيمي الإداري لسلطة المنطقة الحرة، وذكرت المادة «6» مهام وصلاحيات رئيس السلطة، وأوضحت المادة «7» مهام وصلاحيات مدير عام السلطة، وحددت المادة «8» بضائع المنطقة الحرة، حيث يصرح بدخول البضائع من جميع المصادر للمنطقة الحرة، سواء كانت أجنبية أم وطنية، فيما عدا البضائع التالية التي يحظر دخولها، وهي: البضائع الفاسدة، والبضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والفكرية، والبضائع المقاطعة أو التي تقرر الدولة أو الحكومة مقاطعتها، وكذلك البضائع التي تحمل كتابات أو رسوم أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية، والأفيون الخام والمصنع، وورق الكوكا والقنب الهندي والحشيش أو الراتنج المستحضر من القنب الهندي أو من الشهدانج وورق القات وما في حكمها، والبضائع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في الإمارة.


إعفاءات
وبينت المادة «9» الإعفاءات الجمركية والضريبية، حيث تعفى البضائع التي يتم إدخالها للمنطقة الحرة من الرسوم الجمركية، وتعفى المؤسسات والشركات والأفراد والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب – بما في ذلك ضريبة الدخل – فيما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحرة، وذلك لمدة 50 عاماً تحسب من تاريخ بدء عمل تلك المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال في المنطقة الحرة ويجوز تجديد تلك المدة لمدد مماثلة بقرار يصدره الحاكم.


وأشارت المادة «10» إلى الإعفاء من الخضوع لبعض القوانين، حيث لا تخضع السلطة أو المؤسسات أو الشركات أو الأفراد، فيما يتصل بعملياتهم داخل المنطقة الحرة للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي - باستثناء التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة - أو بدائرة التنمية الاقتصادية أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهم.


وذكرت المادة «11» أنه تعتبر المنتجات المصدرة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في الإمارة، كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.

وبحسب المادة «12» لا تخضع أموال وأنشطة المؤسسات أو الشركات أو الأفراد طوال مدة عملهم في المنطقة الحرة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.


استثناء من القيود
ووفقاً للمادة «13» تستثنى المؤسسات والشركات والأفراد والعمال لمدة 50 عاماً من أي قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أي جهة خارج المنطقة الحرة وتحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ بدء عمل تلك المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال في المنطقة الحرة، ويجوز تجديد تلك المدة لمدد مماثلة بقرار يصدره الحاكم.


وأشارت المادة «14» إلى التوظيف والاستخدام، فيما بينت المادة «15» أنه لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تطلب من السلطة أو الجهات التابعة لها، وتكون السلطة وحدها مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.


وتناولت المواد «16» و«17» و«18» إنشاء الشخصيات الاعتبارية.
وبينت المادة «19» أحكام خاصة بمنتجات المصانع الوطنية، حيث اعتبرت أن منتجات المصانع الوطنية المقامة في المنطقة الحرة والتي يملكها بالكامل أو بنسبة لا تقل عن 51% مواطنون من الدولة أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، أنها منتجات وطنية غير مستوردة من الخارج، ولا يستوفى عنها أي رسوم جمركية عند خروجها من المنطقة الحرة.


الجزاءات
منحت المادة «25» لرئيس سلطة المنطقة الحرة صلاحية إصدار لائحة تحدد الجزاءات الإدارية المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن السلطة، وتحديد الجهة المفوضة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.


5000
درهم طلب اعتماد البرامج المهنية والتدريبية المتعلقة بقطاع الطيران لكل برنامج
30
ألف درهم طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة أو تجارية مسجلة داخل الدولة لسنة واحدة
400
درهم طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة ليوم واحد
2800
درهم طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لشهر واحد
5600
درهم طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لشهرين

Email