تشكيل لجانٍ للمساعدة والاستعانة بمختصين

اعتماد النظام الأساسي لمجلس المديرين في بلدية دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أمس قراراً باعتماد النظام الأساسي لمجلس المديرين في البلدية.

ونصّ القرار على تشكيل لجان أو فرق عمل فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدة المجلس في أداء مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان والفرق وصلاحياتها، والاستعانة بالخبراء والمختصين والفنيين من موظفي الدائرة، أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاته، واختيار منسق عام له من بين موظفي الدائرة يتولى إعداد مَحاضر اجتماعات المجلس وتوجيه الدعوة لأعضائه وأي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المجلس.

وألغى القرار صلاحيات أو العمل بعدد من بالقرارات الإدارية السابقة وهي: اللجنة الفنية، وفريق القيادة العليا، واللجنة العليا للريادة، وفريق القيادة العليا لأمن المعلومات، ولجنة الشراكة، وفريق عمل «DM 10X DUBAI».

مواكبة

ويهدف النظام الأساسي إلى مواكبة رؤية وتطلعات القيادات العليا في تعزيز تنافسية إمارة دبي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتحقيق الحاكمية الرشيدة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بعمل الدائرة ضمن أقصى درجات المهارة والشفافية، وبما يعزّز من تبسيط وتسهيل الإجراءات، واستشراف المستقبل من خلال اعتماد حاضنات الأعمال الكفيلة بتبنّي الخطط الاستراتيجية في مجالات تطوير الأعمال والاختصاصات ذات الصلة بأعمال الدائرة.

ويتولى المجلس الإشراف على شؤون الدائرة الاستراتيجية والفنية والمالية والإدارية، واعتماد القرارات والسياسات المنهجيات والإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وبالإضافة لهذه الصلاحيات يتولى المجلس المهام والصلاحيات المناطة باللجان والفرق التالية: اللجنة الفنية في الدائرة، وفريق القيادة العليا، واللجنة العليا للريادة، وفريق القيادة العليا لأمن المعلومات، ولجنة الشراكة، وفريق «DM 10X DUBAI».

ويهدف إلى وضع الأطر التنظيمية الكفيلة باقتراح وتنفيذ المشاريع والمبادرات الريادية، وخلق الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص عن طريق تنفيذ المشاريع المحفزة لدعم بيئة العمل، والاستثمار الأمثل في الطاقات والكفاءات البشرية وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المالية المتاحة.

آلية

ويتم تشكيل المجلس برئاسة المدير العام وعضوية المديرين التنفيذيين للقطاعات في الدائرة وبعض مسؤولي الوحدات التنظيمية، وتحدد أسماؤهم بقرار يصدر عن المدير العام بهذا الشأن.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته وتوصياته بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قرارات المجلس المتخذة وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة إلا باعتماد المدير العام. ويعمل بهذا النظام من تاريخ اعتماده.

Email