5 % لتوثيق وتسجيل العقود الإيجارية سنوياً

محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن رسوم خدمات بلدية أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 49 لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي، وجاء القرار في 10 مواد تضمنت التعاريف ورسوم الخدمات البلدية وفق الجداول المرفقة بهذا القرار.

وبحسب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية، تعفى من رسوم التسجيل العقاري الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول، وتسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية.

ووفقاً للقرار فإنه سيتم تحصيل رسم بلدي سنوي من المستأجر مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية وبحد أدنى 450 درهماً حسب الآتي: 5% من قيمة عقد الإيجار، ومن 2.5% إلى 10% من قيمة عقد إيجار الفيلا السكنية المؤجرة والمقامة على أرض سكنية منحة على أن تحدد اللجنة التنفيذية معايير ونسبة الرسوم المطبقة، على أن تتولى دائرة الطاقة مهام تحصيل الرسم المشار إليه في البند السابق وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لصالح البلدية.

ويقسم على 12 شهراً أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويُضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء، ويُعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم المذكور في هذه المادة بالنسبة لعقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.

ويكون مقابل الإيجار أو المساطحة للأراضي المخصصة من الحكومة للمستفيد بطريقة مباشرة، على النحو التالي: بلدية مدينة أبوظبي 75 فلساً القيمة الإيجارية للقدم المربعة، وبلدية مدينة العين 50 فلساً القيمة الإيجارية للقدم المربعة، وبلدية منطقة الظفرة 25 فلساً القيمة الإيجارية للقدم المربعة، لمستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بطريقة مباشرة تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية.

وتحصل البلدية المعنية رسم تسجيل من المستأجر على كافة عقود الإيجار أو المساطحة للأراضي والعقارات الصناعية والأراضي والعقارات المؤجرة من الحكومة من قيمة كل عقد، وذلك بنسبة تحدد من قبل اللجنة التنفيذية على أن لا تقل عن 5% ولا تزيد على 10%. كما يُحصل رسم يعادل 15% من قيمة الأرض في حال التصرف في الأراضي التجارية والاستثمارية المنح الفضاء.

ويُحصل رسم بنية تحتية لمرة واحدة وذلك عن إجمالي المساحة الطابقية المعتمدة للأراضي التجارية والاستثمارية وفق سعر المتر المربع من المساحة الطابقية المحدد ووفقاً للآتي: أرض تجارية 100 درهم في مدينة أبوظبي و90 درهماً في مدينة العين و80 درهماً في منطقة الظفرة، وأرض استثمارية 100 درهم في مدينة أبوظبي و90 درهماً في مدينة العين و80 درهماً في منطقة الظفرة.

المادة الثامنة

وتضمنت المادة الثامنة باستثناء الأراضي السكنية، يجوز فرض وتحصيل رسم سنوي على الأراضي الفضاء المتوفر لها خدمات، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 4% من قيمة الأرض.

وتحدد بقرار من اللجنة التنفيذية مناطق ومعايير ورسوم الأراضي الفضاء. وأعطي القرار المجلس التنفيذي التعديل على الرسوم الواردة في هذا القرار، وله استثناء أي جهة أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية منها.

وبوجب القرار تلغى قرارات رئيس المجلس التنفيذي أرقام 72 لسنة 2015 و13 لسنة 2016 و14 لسنة 2016 و43 لسنة 2018 المشار إليها، كما يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

قرارات

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 41 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي.

وجاء في ثلاث مواد تضمنت، يُعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي، برئاسة طارق عبدالرحيم الحوسني، وعضوية كل من خالد عبد الله الماس نائباً للرئيس، وخلف عبدالله الحمادي، وسارة عوض الحضرمي والشريك الاستراتيجي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات.

ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه القرار رقم 42 لسنة 2018 بإلغاء لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي، وبحسب القرار تلغى لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي المشكلة بقرار سموه رقم 87 لسنة 2009 المشار إليه، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه القرار رقم 44 لسنة 2018 بتعيين وكيل لدائرة الصحة، ونص على، يعين محمد حمد جابر الهاملي وكيلاً لدائرة الصحة، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القرارات المنشورة القرار رقم 45 لسنة 2018 بتعيين وكيل لدائرة التعليم والمعرفة، ونص على، يُعين الدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني وكيلاً لدائرة التعليم والمعرفة، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القرار رقم 46 لسنة 2018 بشأن ترخيص الشركات المساهمة الخاصة في إمارة أبوظبي.

ونص على أن تتولى دائرة التنمية الاقتصادية ترخيص الشركات المساهمة الخاصة وفق التشريعات السارية، وأن يُلغى من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 50 لسنة 2005 المشار إليه، كل نص أو حكم يتعلق بالشركات المساهمة الخاصة، ويُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه القرار رقم 48 لسنة 2018 بتعيين مدير تنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي العهد، ونص على، يُعين الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مديراً تنفيذياً لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي العهد اعتباراً من أول مايو الماضي ويُنفذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

* سموه يعيّن خليفة بن طحنون مديراً تنفيذياً لمكتب شؤون أسر الشهداء

* إعادة تشكيل مجلس إدارة «الضمان الصحي» برئاسة طارق الحوسني

* إلغاء لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية

* تعيين يوسف الشرياني وكيلاً لـ «المعرفة» ومحمد الهاملي لـ «الصحة»

ضبط قضائي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء - أبوظبي، القرار رقم 15 لسنة 2018 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض مفتشي مركز المتابعة والتحكم.

ونصت المادة الأولى من القرار على تخويل الموظف علي حمد محمد النيادي، والموظف خالد حميد علي فرج العرياني، صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.

ووفقاً للمادة الثانية فإن مدة سريان القرار تم تحديدها بعامين، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة مركز المتابعة والتحكم.

 

 

كلمات دالة:
  • محمد بن زايد ،
  • أبوظبي،
  • البلدية
Email