إجراءات جديدة للرقابة على تطبيق "قرار الظهيرة"

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات رقابية جديدة للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة وذلك من خلال 350 فريقا تعمل لدى القطاع الخاص الذي يشغل خدمة "تقييم" التي توفر للمنشآت المعلومات وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة. 

وكان معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي بألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك خلال الفترة من منتصف يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر المقبل.

وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن الإجراءات الرقابية الجديدة تختلف عن الإجراءات التي تم تطبيقها في الأعوام السابقة من حيث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تفعيل الدور المجتمعي في التطبيق.

وأشار إلى أن دور الفرق لن يقتصر على الدور الرقابي فحسب و إنما سيكون أيضا دورا تثقيفيا وتوجيهيا سيتم من خلاله توعية المنشآت والعمال باشتراطات وضوابط قرار حظر العمل وقت الظهيرة وحثهم على الإلتزام بالقرار.

وأوضح العوبد أنه تم استحداث نظام إلكتروني يتم من خلاله ارسال موقع المخالفة و المعلومات الخاصة بها من قبل فرق المقيمين إلى الوزارة والتي تقوم بتكليف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع وتحرير وضبط المخالفة.

وأضاف إن هناك آلية لتوقيع العقوبة تعتمد على اجراءات محددة من شأنها اتاحة المجال أمام المنشآت التي تخالف للتظلم لدى مراكز سعادة المتعاملين المختص في كل إمارة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ فرض العقوبة حيث سيقوم مجلس قطاع التفتيش بدراسة التظلم والبت فيه بشكل نهائي.

وتعاقب كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن الوزارة اتجهت إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار ليستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة وسيتلقى المركز البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام الكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.

وتوقع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أن تكون نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار مرتفعة للغاية كما هو الحال في الاعوام الماضية.. و ثمن دور وجهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات شبه الحكومية التي بادرت إلى تنفيذ القرار على العمالة التابعة لهم.

ويلزم القرار - الذي يطبق للسنة الرابعة عشرة على التوالي - أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل أكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام القانون.

وبموجب القرار يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.. و يلزم أصحاب العمل بأن يضعوا في مكان بارز بموقع العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.

ويؤكد قرار حظر العمل وقت الظهيرة ضرورة توفير أصحاب العمل الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل و اتباع جميع أساليب الوقاية الآخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال إتباع للتعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الاخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر المنصوص عليها شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب و عدد العاملين و شروط السلامة و الصحة العامة و وسائل و مواد الارواء مثل الاملاح و الليمون و غيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة توفير الاسعافات الاولية في موقع العمل.

Email