وفقاً للقانون رقم «12» لسنة 2016

تنظيم الصناعة الأمنية وتحديد إطار لمعايير النظم الوقائية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يهدف القانون رقم «12» لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي المُعدّل بموجب القانون رقم «3» لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تنظيم الصناعة الأمنية في الإمارة.

من خلال مجموعة تدابير وإجراءات واضحة وفعالة، وتحديد الإطار العام للمعايير والمواصفات الأمنية للنظم الوقائية، وضمان دقتها وفعاليتها، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة للقطاعات الحيوية، والمجمعات الهامة، والفعاليات العامة في الإمارة.

إضافة إلى الرقابة الفعّالة على مقدمي الخدمات الأمنية لضمان تقديم أفضل الخدمات الأمنية لمستخدميها، ودعم الجهات الأمنيّة في الإمارة، وتمكينها من مزاولة مهامها باستخدام أحدث التقنيات والنظم الوقائية، وتعزيز الوعي لدى الجمهور بأهمية الخدمات الأمنية، وفاعليتها في تحقيق الأمن العام.

وتضمَّن القانون 27 مادة، تطرقت المادة «1» لتسمية القانون والمادة «2» للتعريفات، واستعرضت المادة «3» أهداف القانون، وبينت المادة «4» نطاق تطبيقه بحيث تُطبّق أحكامه في كافة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

مؤسسة

وأشارت المادة «5» إلى أنه تُنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تُسمّى «مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذا القانون. فيما ذكرت المادة «6» أنه يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها.

مجلس إدارة

وبحسب المادة «8» يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره الحاكم، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبينت المادة «9» اختصاصات مجلس الإدارة.

حيث يعتبر المجلس السلطة العليا في المؤسسة، يتولى الإشراف العام على تحقيق أهداف هذا القانون وضمان تحقيق السياسات لهذه الأهداف.

والتحقق من قيام المؤسسة بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السارية، ويُمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتمكينه من تحقيق أهداف هذا القانون، ويكون له على وجه الخصوص مهام وصلاحيات منها: اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية والتطويرية، والإشراف على تنفيذها.

واعتماد خطط وبرامج العمل بالمؤسسة والمبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف هذا القانون، ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها، على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً.

كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيّد المؤسسة بأحكام التشريعات السارية والقرارات والأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها، وبأحكام التشريعات المُتعلقة بأعمال المؤسسة وأنشطتها، وتقييم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمؤسسة لضمان تحقيقها لأهداف هذا القانون، واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية، إلى جانب إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما للجهات المعنيّة لاعتمادهما، وإقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تُقدّمها المؤسسة، ورفعها للجهات المعنيّة لاعتمادها، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة الدائمة والمؤقتة.

وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدة عملها، بما يُسهِم في تحقيق أهداف هذا القانون، وتحديد مهام كل عضو من أعضاء المجلس، بشكل يضمن تكامل الأدوار فيما بينهم لتحقيق أهداف هذا القانون، علاوة على الاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير التنفيذي للمؤسسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

اجتماعات المجلس

ووفقاً للمادة «10» يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات وتوصيات المجلس في محاضر يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

ويكون للمجلس مُقرِّر يُعيّن من قبل رئيسه، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس المجلس، وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين والمختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

وذكرت المادة «11» أنه يكون لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية مجلس الإدارة، ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرة أمام المجلس عن تنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما.

وذكرت المادة «12» اختصاصات المدير التنفيذي، حيث يتولى المدير التنفيذي الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة وإدارة وتنظيم أعمالها، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام السلطة القضائية، ويكون مسؤولاً عن تحقيق أهداف هذا القانون وتنفيذ السياسات المرتبطة بهذه الأهداف، ويُمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

ويكون له على وجه الخصوص مهام وصلاحيات أهمها: اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف هذا القانون، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها، وتنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يعتمدها المجلس. كذلك إعداد خطط وبرامج العمل وما يتصل بها من مشاريع ومبادرات، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

واقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية، وعرضها على المجلس لاعتمادها، إلى جانب إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما، واقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تُقدّمها المؤسسة.

ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على أداء الجهاز التنفيذي للمؤسسة للمهام المنوطة به بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، وتعيين الكوادر الفنية والإدارية من ذوي الخبرة والاختصاص، ورفع التقارير الدورية والسنوية عن أداء المؤسسة وسير العمل فيها إلى المجلس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

جهاز تنفيذي

وأشارت المادة «13» إلى أن الجهاز التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية يتكوّن من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، وتتحدد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويسري على موظفي المؤسسة بتاريخ العمل بهذا القانون أحكام عقود العمل المُبرمة معهم، وذلك إلى حين اعتماد نظام شؤون الموارد البشرية من قبل مجلس الإدارة.

وأوضحت المادة «14» أن الموارد المالية لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تتكون من: الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للحكومة، والرسوم والبدلات التي تتقاضاها المؤسسة نظير الخدمات التي تُقدّمها، والمنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تتلقاها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الإدارة، وأي موارد أخرى يُقرّها رئيس المجلس التنفيذي.

وأشارت المادة «15» إلى أن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تُطبّق في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الـ 31 من شهر ديسمبر من السنة التالية.

اشتراطات

وبينت المادة «16» أنه على مقدمي الخدمات الأمنية الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير والضوابط المتعلقة بالصناعة الأمنية، التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية، فيما ذكرت المادة «17» أنه يُحظر على أي شخص تقديم الخدمات الأمنية في الإمارة إلا بعد الحصول على الترخيص، وتُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص ومدته، وغيرها من الأحكام المتعلقة به.

وبينت المادة «18» أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص لأي شخص أو إيقاف تقديم الخدمات الأمنية إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة الخطّية المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للضوابط والشروط التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية، ويُعتبر أي تنازل يتم خلافاً لأحكام هذه المادة باطلاً.

وذكرت المادة «19» أن اللائحة التنفيذية تُحدّد شروط الأمن والسلامة الواجب استيفاؤها لغايات تنظيم أو إدارة الفعاليات العامة.

وبحسب المادة «20» تُحدّد اللائحة التنفيذية المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنّية التي يجب أن تتوفر في القطاعات الحيوية والمجمعات الهامة.

وأشارت المادة «22» إلى أنه يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة والجهات المعنيّة عند الاقتضاء.

وبحسب المادة «23» على الجهات المعنيّة التعاون التام مع المؤسسة، وإمدادها بكل ما من شأنه تمكينها من القيام بمهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما.

إدارة نُظم الحماية

وذكرت المادة (24) أنه تُنقل إدارة نظم الحماية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى المؤسسة، كما يُنقل للمؤسسة كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المُقرّرة لهذه الإدارة، ويُنقل للمؤسسة جميع الموظفين العاملين في الإدارة، مع احتفاظهم بحقوقهم المُكتسبة. ووفقاً للمادة (25) يُصدر رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوّضه اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات

وذكرت المادة (26) أنه يحل هذا القانون محل القانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2008 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية التي تحل محلها.

العقوبات الإداريّة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (3) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنيّة في إمارة دبي، وتم خلال التعديل استبدال نص المادة (21) من القانون رقم (12) لسنة 2016 الخاصة بالعقوبات الإدارية.

وفقاً لما يلي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القانون واللائِحة التنفيذيّة والقرارات الصادِرة بموجبهما بغرامة ماليّة لا تزيد على 500 ألف درهم».

وتضاعف قيمة هذه الغرامة في حال معاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا تزيد في حدها الأقصى على مليون درهم، ويحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون واللائِحة التنفيذيّة والقرارات الصادِرة بموجبهما، والغرامة المالية المقررة لكل من تلك الأفعال.

ترخيص مقدمي الخدمات الأمنية ومتابعة التزامهم بالضوابط

حددت المادة «7» اختصاصات المؤسسة ونصت على أنه تُعتبر مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية الجهة الحكومية المعنيّة بتنظيم الصناعة الأمنية في الإمارة، وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، المهام والصلاحيات التالية: رسم السياسة العامة للإمارة في مجال الصناعة الأمنية، ومتابعة تنفيذها، ووضع أفضل المواصفات والمعايير والاشتراطات الخاصة بالصناعة الأمنية، وتحديثها بشكل دوري.

ومتابعة التزام مقدمي الخدمات الأمنية بها. كذلك ترخيص مقدمي الخدمات الأمنية، ومتابعة مدى التزامهم بضوابط وشروط الترخيص، وترخيص الأجهزة والمعدّات الأمنية التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية، إلى جانب تقديم الدراسات والاستشارات الفنّية المتعلقة بتوفير الحماية الأمنية، وغيرها من الدراسات والاستشارات في المجالات ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

ووضع المناهج التدريبية واعتمادها والإشراف على عمليات التدريب والاختبار لمقدمي الخدمات الأمنية، والتأكد من توفر النظم الوقائية في القطاعات الحيوية والمجمعات الهامة والفعاليات العامة في الإمارة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية.

كما تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمجال عمل المؤسسة، واقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بالصناعة الأمنية في الإمارة.

وإعداد وتمويل الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الصناعة الأمنية في الإمارة، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المؤسسة، وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجوانب المتعلقة بالصناعة الأمنية.

وإنشاء الشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بأنشطتها أو مساعدة لها في تحقيق أهداف هذا القانون داخل الدولة وخارجها.

وتملّك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تُمكّن المؤسسة من تحقيق أهداف هذا القانون.

Email