مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها يتصدى للمخالفين

مليون درهم غرامة غش أو تقليد المنتجات الطبية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والترخيص، أن القانون الاتحادي الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها، حدد غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على مليون درهم، بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بعد توجيه تنبيه خطي، ثم إنذار خطي للمنشأة، ثم يتم فرض الغرامة، وبعدها يتم وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إلغاء ترخيص المنشأة، وفقاً للمادة رقم 102 من القانون الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية.

وقال الدكتور الأميري: إن القانون حدد أيضاً الغرامات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة في تلك المنشآت بالمخالفة، إذ يتم أولاً تنبيه خطي، ثم إنذار خطي، ثم فرض غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، ثم يتم وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً، لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إلغاء الترخيص.

وأضاف أن القانون تضمن 122 مادة، وجاء في المادة 103، أنه ينشأ في كل من جهات الترخيص، سجل تدون فيه العقوبات التي توقع على المرخص لهم، وتقوم اللجان المختصة بالتأديب في الدولة، بتبادل البيانات الخاصة بالمخالفات الواقعة على كل من المنشآت الصيدلانية والمهنيين، حسب اختصاصات تلك اللجان.

وحددت المادة 104، أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي، وفقاً للمادة (102) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشكّلة لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة، بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ جزاء الإيقاف عن العمل أو إلغاء الترخيص أو إغلاق المنشأة الصيدلانية، في غير حالات الإغلاق الاحتياطي المحددة في هذا القانون، قبل انتهاء الميعاد المقرر للتظلم، أو الميعاد المقرر للبت فيه، بحسب الأحوال.

وبحسب المادة 105، لا تخل المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون، بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

وبينت المادة 106، أنه تخطر الوزارة والجهة المعنية، كل منهما الأخرى، بالجزاء التأديبي الصادر، وذلك باستثناء جزاءات التنبيه والإنذار والغرامة الإدارية.

عقوبات جزائية

وأوضح الدكتور الأميري، أن المادة 107 من القانون، أشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من: قدم وثائق مزورة أو غير صحيحة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة، أو لجأ لطرق غير مشروعة للحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، أو زوال أي نشاط آخر مما يشمله هذا القانون، دون الحصول على ترخيص بذلك.

كما ذكرت هذه المادة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من: تداول إحدى المواد أو المنتجات الطبية الخطرة والسامة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون. أو خالف شروط وضوابط تداول المواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة، المنصوص عليها في المادة (99) من هذا القانون.

وبين الدكتور الأميري، أن المادة 108، أشارت إلى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد الخاصة بذلك في القانون.

مخالفة التسعيرة

وأفاد بأن المادة 109 من القانون، أشارت إلى أنه، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم، كل شخص خالف التسعيرة المعتمدة من الوزارة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، فيما نصت المادة 110 من القانون، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أوليةً أو كيميائيةً أو أغذيةً صحيةً، أو مواد تجميل ذات مردود طبي، أو قام ببيعها للغير، أو جلبها بطرق غير مشروعة، أو هربها إلى الدولة، في جميع الأحوال، يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة، أن تحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو غلقها نهائياً، مع سحب الترخيص.

وأضاف الدكتور الأميري، أن مشروع القانون نظم الدراسات السريرية وغير السريرية، وهذا يدعم إنتاج الأدوية المبتكرة في الإمارات، كما نظم الدراسات المخبرية على الحيوانات وغيرها، كما نظم السلائف الكيميائية، والتي تدخل في صناعة النفط والألمنيوم والزجاج وصناعة المتفجرات والمخدرات، إضافة لدعم الصناعة الإماراتية للدواء، ويدعم الصناعة التعاقدية للأدوية المبتكرة عالمياً.

كما أكد أن مشروع القانون، يهدف في المقام الأول لحماية المواطنين والمقيمين في الدولة من المنتجات الطبية المقلدة والمزورة، التي استغلتها بعض الجهات العالمية، للأسف، للترويج لمنتجات ومكملات مجهولة المصدر، تدعي أنها منتجات طبيعية خالية من أي إضافات كيميائية، ولكن ثبت من خلال تحاليل بعضها، في المختبرات التابعة للوزارة، أنها تحتوي على مواد ممنوعة عالمياً، وتسبب مضاعفات وأضراراً بليغة، ومنها ما أدى إلى الوفاة.

ثقة للمستثمرين

قال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي: إن صدور قانون تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها في الدولة، أعطى دفعة قوية لجميع العاملين في القطاع الصيدلاني، وشدد الرقابة والغرامات على المتلاعبين بحياة المرضى، خاصة في عصر العولمة، وتحول العالم إلى قرية صغيرة. وأضاف أن عدد الصيدليات العاملة في الدولة، تضاعف عما كان عليه الحال قبل سنوات، بسبب الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع الطبي في الدولة، كما أن معظم الشركات العالمية المصنعة للأدوية، اتخذت من دولة الإمارات مقراً لها، نتيجة أن سوق الإمارات يعد بوابة الدخول لكافة دول المنطقة، وبالتالي، فإن صدور القانون، سيعطي ثقة أكبر للمستثمرين، ويحفظ حقوق جميع الصيادلة والمستثمرين.

Email