محاكمة مهندس طلب رشوة لإلغاء ملاحظات على مبنى تجاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

استمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال ثلاثة شهود في قضية رشوة المتهم فيها مهندس صرف صحي يعمل  في إحدى الدوائر الحكومية بالإمارة وجهت له النيابة العامة  تهمة طلب مبلغ 30  الف درهم  من موظف في شركة مقاولات على سبيل الرشوة في سبيل إنجاز معاملة مبنى وإزالة الملاحظات  عليه ..

وأكد القائم بعملية الضبط بعد أن حلف اليمين  أن بلاغا ورد لهم يفيد بأن موظفاً يعمل في بلدية الشارقة بقسم الإدارة الهندسية طلب  مبلغًا ماليًا لتسيير معاملة إنجاز مبنى تشرف عليه شرطة مقاولات وعليه صدر أمر الضبط، مشيراً إلى أنه هو من قام  بالقبض على المتهم الماثل وهو رجل في نهاية الخمسينات من عمره "عربي الجنسية " موضحاً أن التسجيل المرفق لعملية القبض على المتهم هو من كاميرات المراقبة الموجودة في المبنى حيث تمت واقعة الضبط وليست من كاميرا كانت بحوزة أفراد الضبط.
أما الشاهد الثاني   ملازم "ح"  فقال ان المتهم الماثل طلب بلسانه مبلغاً مالياً  لا يعلم قيمته نظير إنجاز شهادة مبنى  يقوم هو بمهمة التفتيش عليه بحكم عمله وان  تحركهم  يأتي على خلفية بلاغ تقدم به الشاكي "م" للشرطة " ..

وقال  المهندس "ي"   ان المتهم يعمل لديهم في البلدية  ويقوم بالتفتيش على المباني التجارية والصناعية  المنجزة , حيث يقدم تقاريره للجنة في الادارة، وفي حال ورود ملاحظات من المفتشين تطلب اللجنة من المقاول  ان يقوم بالتعديل من أجل الحصول على الموافقة، وفيما يتعلق بالواقعة قال إنه تلقى اتصالًا  من المقاول" المشتكي" حيث ابلغه بطلب الرشوة من موظف البلدية  مقابل إلغاء الملاحظات في التقرير وإصدار شهاد الانجاز‘ لافتا إلى أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية  لاتخاذ الاجراءات اللازمة ..
المتهم أنكر ما جاء في شهادة الشهود وتمسك في أقواله السابقة بأنه طلب المبلغ على سبيل السلفة وليس الرشوة، بحكم علاقة صداقة تربطه بالشاكي امتدت على مدار 12 عامًا وعليه تم تأجيل القضية لجلسة 25 الجاري للاستماع الى اقوال المجني عليه .

الحبس والغرامة
تنص المادة (237) من قانون العقوبات الاتحادي على أن يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ولو لم يقبل منه عرضه، عطية أو مزية من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة، كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها.
كما تنص المادة (238) على أن يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به على ألا تقل عن 1000 درهم، كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.

كلمات دالة:
  • رشوة،
  • الهيئة القضائية،
  • محكمة جنايات الشارقة،
  • البلدية
Email