أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في إطار سعيها الدائم إلى المحافظة على المظهر العام لإمارة أبوظبي، قراراً إدارياً بشأن اعتماد الدليل الإرشادي المتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص باللوحات الإعلانية، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي. ويشمل القرار اللوحات الإعلانية الثابتة والدائمة والمؤقتة الموجودة على المباني الموضحة في الدليل الإرشادي الخاص باللوحات الإعلانية، وفي الأماكن العامة والأماكن الظاهرة الأخرى. كما حدد القرار جميع الإجراءات والشروط المتصلة بوضع اللوحات الإعلانية. ويؤكد القرار على ضرورة طلب تصريح وضع اللوحات الإعلانية من البلدية المعنية وفقاً للنموذج المعد من قبلها لهذا الغرض، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وسداد كافة الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المشغل وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

طلب

كما ينص القرار على ضرورة أخذ البلدية المعنية في الاعتبار عند تقديم طلب التصريح المصلحة العامة والخطط والمقترحات والاتفاقيات ذات الصلة، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المكان المقرر أن تقام فيه اللوحة الإعلانية، وأن تتوافق مع الشروط الواردة في الدليل. ويشار إلى أن القرار يؤكد على ضرورة تقديم الطلب للحصول على تصريح وضع اللوحات الإعلانية قبل الموعد المقترح لبدء النشاط بمدة لا تقل عن 15 يوماً باستثناء اللوائح الاجتماعية. كما أقر القرار أن مدة صلاحية التصريح تكون ضمن الفترة الزمنية التي تحددها البلدية مع عدم جواز التنازل عنه أو إحالته إلى أي شخص آخر. وتشمل بنود القرار كذلك بنداً يُلزم البلدية بضرورة إبلاغ مقدم طلب التصريح بقرار القبول أو الرفض خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.