يهدف القانون رقم 19 لسنة 2015 بإنشاء متحف المستقبل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تحقيق 8 أهداف تتمثل في تعزيز مكانة الدولة في تبني الأفكار والمبادرات والاختراعات المبتكرة في مختلف المجالات.
والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي. وكذلك إنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار، وتشكّل مصدر إلهام للمبتكرين، ووجهة للمخترعين والرواد من كل أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية، وتطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل.
وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار لمواكبة متطلبات المستقبل، إلى جانب الإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات بكل أشكالها وأنواعها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتشجيع التفكير المستقبلي للاختراعات والابتكارات.
وتضمن القانون 17 مادة، حددت المادة 2 التعريفات، فيما أشارت المادة 3 إلى أنه يُنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون: متحف يُسمى «متحف المستقبل».
وتشرف على المتحف مؤسسة تُسمى «مؤسسة دبي للمستقبل»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أهداف المتحف. وبحسب المادة 4 يكون مقر المتحف الرئيس في مدينة دبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل الإمارة وخارجها.
اختصاصات
وجاء في المادة «6» أن تتولى مؤسسة دبي للمستقبل الإشراف على المتحف، والقيام بكل المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه. وبحسب المادة «7» تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية: مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي.
وذكرت المادة «8» أنه يكون لمؤسسة دبي للمستقبل مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدره الحاكم لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد.
وبينت المادة «9» اختصاصات مجلس الأمناء، من بينها اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها، واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. كذلك اعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، واقتراح التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف المتحف، وتعيين الاستشاريين المتخصصين في المجالات ذات الصلة بأنشطة المتحف،
وتحديد أتعابهم، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. كذلك اعتماد أوجه استثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات والقواعد اللازمة للاستفادة من عوائد الاستثمار في المجالات والمشاريع التي تعتمدها المؤسسة، واعتماد الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها.
رئيس مجلس الأمناء
وحددت المادة «10» صلاحيات رئيس مجلس الأمناء، ومن بينها اعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة دبي للمستقبل، واعتماد القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية والموارد البشرية.
واعتماد النظام الداخلي لعمل المجلس، والإشراف والمتابعة على قيام المجلس بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
الجهاز التنفيذي
وبينت المادة «11» أنه يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي، يتألف من الرئيس التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، ويُناط بالجهاز التنفيذي للمؤسسة القيام بالأعمال التشغيلية للمؤسسة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيس ومجلس الأمناء.
وتحدد إجراءات تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية بموجب لوائح خاصة بالموارد البشرية تعتمد بقرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه.
وأوضحت المادة «12» الخاصة بتعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته أنه يُعيّن الرئيس التنفيذي بقرار من رئيس مجلس الأمناء، ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى المؤسسة، وما يتم تكليفه به من الرئيس أو مجلس الأمناء.
وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والقرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل فيها من النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية والموارد البشرية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
الموارد المالية
وبحسب المادة «13» تتكون الموارد المالية لمؤسسة دبي للمستقبل من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها حكومة دبي للمؤسسة، والرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وعوائد وأرباح تأجير واستثمار المؤسسة لأموالها، وعوائد الوقف والمنح والهبات، وأية موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها، إضافة إلى أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.
ذكرت المادة «14» أن تطبق مؤسسة دبي للمستقبل في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها مجلس الأمناء، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الـ 31 من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
50
لا يُستوفى درهم الابتكار عن الخدمات والأنشطة التي يقل الإيراد المُقرّر عليها عن 50 درهماً
استرداد
يجوز طلب استرداد المبلغ المسدد كدرهم ابتكار في حال حصول خطأ في استيفائه أو طريقة احتسابه
استيفاء
يُستوفى درهم الابتكار عند تحصيل الإيراد بالوسائل التقليديّة أو الإلكترونيّة أو الذكيّة
10
دراهم رسم درهم الابتكار وتؤول حصيلته بالكامل لحساب مؤسسة دبي للمُستقبل
لجنة
لجنة استثمار درهم الابتكار تتولى اقتراح تخصيص عوائده لدعم مشاريع الابتكار
