إضغط هنا لقراءة نسخة الـPDF لقرار اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الاتحادية 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «1» لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم «11» لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية وجاء في 135 مادة موزعة على 14 فصلاً.

وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها، ويستثنى من تطبيق أحكامها موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.

وتتولى إدارة الموارد البشرية تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للجهة الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل جهة اتحادية بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية.

وتضمن القرار في الفصل الثاني الهيكل التنظيمي وتقييم وتوصيف الوظائف ونصت المادة «6» على أن تضع كل جهة اتحادية هيكلها التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها وترفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وأن يتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى الإدارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء، ويتم اعتماد ما دون ذلك من قبل رئيس الجهة الاتحادية المعني وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. كما حدد القرار ميزانية الوظائف وأنواع التوظيف.

وبحسب القرار تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقاً لأحد أنواع عقود العمل «تعيين بعقد دوام كامل أو دوام جزئي أو بعقد مؤقت أو بعقد خاص». وأجاز القرار للجهة الاتحادية أن تعين خبراء ومستشارين للعمل لديها، وفصل القرار الأحكام الخاصة بكل عقد من العقود كما حدد آلية وضوابط تعيين الخبراء والمستشارين.

وتضمنت المادة «18» الأحكام العامة حيث بينت أنه يوقع عقد العمل بعد صدور قرار التعيين من السلطة المختصة وفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية والرقمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية وتوافر مجموعة من الشروط.

وتضمنت المادة «19» التعيين والبحث والاختيار والمقابلة الشخصية وعملية الجذب والاستقطاب والتوظيف والشروط العامة للتعيين وسلطة التعيين والراتب عند التعيين وفترة الاختبار واليمين القانونية.

وحدد الفصل الثالث العلاوات والبدلات وجداول الدرجات والرواتب وبحسب المادة «27» تعتمد جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية.

وتلتزم الجهات الاتحادية بجدول الرواتب المطبق والمعتمد من مجلس الوزراء ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات عليه أو إقرار أية علاوات أو بدلات جديدة أو منح مالية سنوية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. ويستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب قبل سريان أحكام المرسوم بقانون ما لم يتم تعديلها من قبل مجلس الوزراء.

وبحسب المادة «28» يحدد الحد الأدنى لراتب الموظفين المواطنين بقرار من مجلس الوزراء ويعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك، ووفقاً للمادة «29» يصدر بتعديل جداول الدرجات والرواتب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية وذلك وفقاً لعدة عوامل منها الرواتب السائدة في سوق العمل ونسبة التضخم النقدي وأية عوامل أخرى ذات علاقة.

علاوة شهرية

ووفقاً للمادة «30» يستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير وما يعادلها أو درجة الدكتوراه وما يعادلها وفقاً للآتي 1000 درهم لدرجة الماجستير و2000 درهم لدرجة الدكتوراه.

ويشترط لاستحقاق العلاوة أن تتفق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الموظف وذلك من دون الإخلال بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذا القرار. ووفقاً للمادة «70» التي تضمنت الإجازة السنوية يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو الآتي: «30» يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة «ب» فما فوق ومن في حكمهم، «22» يوم عمل لباقي الوظائف ومن في حكمهم.

ولا يجوز الترخيص بالإجازة السنوية إلا بعد مضي فترة الاختبار بنجاح، ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه استدعاء الموظف من إجازته السنوية المرخص له بها والعودة إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي هذه الحالة يتم تعويضه نقدياً عن النفقات الفعلية بموجب إيصالات مصدق عليها بما لا يجاوز سقف بدل السفر في مهمة عمل رسمية.

ويجوز للموظف بعد بدء إجازته وفي حالات خاصة يوافق عليها رئيسه المباشر طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل على أن تضاف المدة المتبقية من إجازته إلى رصيد إجازاته، كما يجوز للموظف القيام بالإجازة السنوية دفعة واحدة أو تقسيمها على فترات مختلفة وذلك بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر.

كما يجوز له أن يجمع بين الإجازة السنوية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقاً للأحوال المنصوص عليها في المرسوم بقانون، وإذا اختلفت المدة التي يستحقها الموظف من الإجازة السنوية بسبب ترقيته أو تعديل درجته، يتم تعديل استحقاقه السنوي بنسبة المدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية أو تعديل الدرجة.

مطالبة

ولا يجوز للموظف المطالبة باحتساب الإجازة المرضية إذا وقعت خلال إجازته السنوية، وفي حال امتدت الإجازة المرضية التي حصل عليها الموظف أثناء إجازته السنوية لما بعد انتهاء الإجازة السنوية عندئذ يحتسب المتبقي من الإجازة المرضية اعتباراً من اليوم المقرر أن يعود فيه الموظف لمباشرة العمل بعد انتهاء الإجازة السنوية، وذلك وفق القواعد المقررة في احتساب الإجازة المرضية والمبينة في هذا القرار.

ووفق المادة «71» على الموظف استنفاذ إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وإذا لم يتمكن من الحصول على كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة فيجب عليه عندئذ استنفاذ مدة لا تقل عن نصف مدة الإجازة السنوية المستحقة له.

وحددت المادة «72» مدد مواعيد الإجازات السنوية للعاملين في المدارس الحكومية ومراكز المعاقين وفقاً لما تضعه وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع، كل في حدود اختصاصه.

ووفق المادة «73» لا يستحق الموظف إجازة سنوية عن المدد، مدة الإجازة الدراسية أو البعثة التعليمية ومدة انقطاع الموظف عن العمل «من دون راتب» ومدة حبس الموظف تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده، في الحالات التي لا يتقرر فيها إنهاء الخدمة قانوناً ومدة خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار في حالة ما إذا انتهت تلك الفترة بعدم صلاحيته للوظيفة.

الإجازة المرضية

وتضمنت المادة «74» الإجازة المرضية ويمنح الموظف إجازة مرضية إذا كانت حالته الصحية تحول بينه وبين قيامه بعمله أو درء لأية مخاطر صحية عنه وعن الآخرين بناء على تقرير طبي من جهة طبية معتمدة ويجب على الموظف إبلاغ رئيسه المباشر وفق إجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية عن الإجازة المرضية فور منحه الإجازة ما لم يكن هناك سبب يحول دون ذلك.

ويحتسب الحد الأقصى للإجازة المرضية في المرة الواحدة أو خلال السنة وفقاً لأيام العمل، كما لا تعوض الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية بأيام أخرى إذا وقعت خلال الإجازة المرضية، ويعتبر الحد الأقصى للإجازة المرضية للموظف 15 يوم عمل في السنة

ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام المرسوم بقانون أية إصابة تقع نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة الموضحة في البند السابق، ويعتبر الحادث الذي يقع أثناء ذهاب الموظف للعمل أو عودته منه إصابة عمل، مع مراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

إجازة الوضع

وتضمنت المادة «75» إجازة الوضع ونصت على أن تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لـ3 أشهر، ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج، على أن تكون بشكل متواصل.

ولا تمنح للموظفات بعقود مؤقتة، ويجوز للموظفة ولمدة 4 أشهر من تاريخ الوضع مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل وبراتب إجمالي ولا يجوز الجمع بين إجازة الوضع والإجازة بدون راتب وتحسب العطلات الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة .

وكذلك العطلات الأسبوعية والرسمية التي تصادف بداية أو نهاية الإجازة ويستمر حساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة، وتأدية الاشتراكات التقاعدية والإجازة السنوية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة وإذا منحت الموظفة إجازة مرضية أثناء إجازة الوضع فلا تمدد إجازة الوضع بقدر هذه الإجازة وتحصل الموظفة على إجازة الوضع أثناء فترة الاختبار على أن تمدد فترة الاختبار بقدر هذه الإجازة.

ووفق المادة «76» يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي داخل الدولة إجازة أبوة براتب إجمالي لـ3 أيام عمل متصلة أو منفصلة خلال الشهر الأول من ولادة طفله.

وتضمنت المادة «77» إجازة الحداد والعدة بحيث يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي، حيث يمنح 5 أيام لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية، يجوز الجمع بين إجازة الحداد والإجازة السنوية والإجازة بدون راتب.

وإذا صادف وقوع حالة الوفاة أثناء عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو أثناء أيام الإجازات المصرح بها للموظف فلا يتم تعويضه عن عدد أيام إجازة الحداد، ويقوم الموظف بالإبلاغ عن وفاة أحد أقاربه علَى أن يقدم إثباتاً مقبولاً بعد عودته من الإجازة وتبدأ إجازة الحداد اعتباراً من يوم الوفاة ويعتبر أحد أقارب الزوجين بنفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

إجازة العدة

وتمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة براتب إجمالي لـ4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، وعلى الموظفة إبلاغ رئيسها المباشر عن وفاة الزوج وفق إجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وترفق شهادة الوفاة مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية سواء داخل أو خارج الدولة بحسب مكان الوفاة، ويستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وتأدية الاشتراكات التقاعدية والإجازة السنوية عن فترة إجازة العدة المعتمدة.

إجازة الحج

نصت المادة «79» على أن يمنح الموظف المسلم إجازة لـ15 يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج وبحد أقصى مرتين خلال مدة خدمته، شريطة أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن 10 سنوات، ويجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج والإجازة السنوية ولا يجوز منح إجازة الحج إلا بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح.

وعلى الموظف بعد عودته أن يقدم الإثبات اللازم لأداء فريضة الحج ولا تعتبر إجازة الحج التي لم يحصل عليها الموظف حقاً مكتسباً له وبالتالي لا تدخل في حساب رصيد الإجازة السنوية عند انتهاء خدمة الموظف.