أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «60» لسنة 2017، بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم «24» لسنة 2015، بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم «61» لسنة 2017، في شأن رسوم المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل، ورسوم الخدمات المقدمة للكاتب العدل الخاص، وفقاً للجداول المرفقة بنص القرار.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم «62» لسنة 2017، بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي، وخدمات الربط الإلكتروني، التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
تنسيق
ونص القرار رقم «60» لسنة 2017، المنشور في الجريدة الرسمية، على أنه يستبدل بنص المادة «9» من قرار مجلس الوزراء لسنة 2015، بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، بالنص الآتي: يرفع المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته إلى وزير المالية.
متضمناً الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
ووفقاً للقرار رقم «61» لسنة 2017، فإنه يجب على الكاتب العدل الخاص، وضع لافتة في مكان ظاهر بالمكتب، موضحاً فيها الرسوم المقررة نظير المعاملات التي يقدمها المكتب، والأتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة، باللغتين العربية والإنجليزية.
وبحسب المادة الـ 6 من القرار، فإنه يتم تحصيل الرسوم المستحقة الواردة في هذا القرار، بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويبدأ العمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.
تصديق
وحدد القرار رقم «62»، بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، 5 دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني للمعاملات التي يقل عددها عن 500 ألف معاملة، فيما حددت 4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تفوق عددها 500 ألف، وتقل عن مليون معاملة، و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تزيد عن مليون معاملة، وتقل عن 1 مليون ونصف معاملة.
وأعفى القرار، الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة، وأوضح القرار في مادته الثالثة، أنه تستوفى رسوم اشتراك قدرها 25 ألف درهم مقابل الحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني، على أن تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
ويعمل بالقرار بعد 30 يوماً من صدوره في الجريدة الرسمية.
