«الموارد البشرية والتوطين» تصنفها في الفئة الأولى

518 منشأة صغيرة ومتوسطة لمواطنين مخفّضة الرسوم

سيف السويدي: الدعم يستقطب الموارد البشرية الوطنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين إدراج 518 منشأة صغيرة ومتوسطة عضواً في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ضمن الفئة الأولى في نظام التصنيف الذي تدرج بموجبه الوزارة المنشآت المسجلة لديها.

ومن المقرر إعفاء المنشآت المشار إليها من الضمانات المصرفية التي يتم تقديمها عن كل عامل في المنشأة، إضافة الى سداد رسوم تصاريح العمل والانتقال في أدنى قيمها، حيث يبلغ رسم إصدار التصريح لمدة سنتين وتجديده وكذلك تصريح 300 درهم عن كل تصريح، فيما يبلغ رسم إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى لمدة سنتين 150 درهما.

دعم

وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية «إن خطوة الوزارة تأتي في سياق تقديم الدعم لرواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدار بكوادر وطنية وتمكينهم بما يسهم في تطوير منشآتهم واستدامتها، وتحفيز المواطنين لدخول هذا القطاع الحيوي من خلال تأسيس وإنشاء المشاريع ذات القيمة المضافة».

وأضاف «إن الدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال المواطنين من شأنه المساهمة في تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على استقطاب الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف المتوافرة لدى تلك المشاريع في ضوء تطبيق الوزارة لسياسات وبرامج تجعل من تكلفة توظيف المواطنين لدى القطاع الخاص أقل من تكلفة تعيين العمالة الوافدة».

وأوضح السويدي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبق ضوابط وشروطاً عند إدراج منشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفئة الأولى، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل كرواد أعمال متميزين وتحقيق تنافسية المنشآت العاملة في هذا القطاع.

شروط

وتدرج الوزارة المنشآت في الفئة الأولى بحد أقصى منشأتان لصاحب العمل الواحد بشرط أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من المواطنين، وأن تكون حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة.

كما يشترط أن تدار المنشأة من قبل صاحبها المواطن أو من قبل مدير مواطن، فضلاً عن ألا يكون لدى صاحب المنشأة اكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون وكيل خدمات فيها وأخيرا ألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت مقيدة لدى الوزارة وعليها أية مخالفات.

حوافز

وتشترط الوزارة لتمتع المنشأة بالحوافز المشار إليها ألا يكون قد مضى على الإصدار الأول للترخيص بها ثلاث سنوات، حيث إذا تجاوز الترخيص هذه المدة تتمتع المنشأة فقط بالإعفاء من تقديم الضمانات المصرفية وذلك بشرط ألا يكون مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من خمس سنوات.

تحديد

ويبلغ الحد الأعلى للعاملين بالمنشآت الصغيرة للاستفادة من الحوافز بواقع 15 عاملاً وبما لا يقل عن 16 ولا يزيد على 50 عاملاً للمنشآت المتوسطة.

إلغاء ويلغى إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي وتلزم بأدائه في حالة عدم التزامها بدفع أجور العمال لأكثر من شهرين متتاليين.

تحذير

كما يلغى تصنيف المنشأة في الفئة الأولى ويعاد تصنيفها وفقا للمعايير السارية في في حال تشغيل عمالها لدى الغير بدون ترخيص من الوزارة أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى من دون ترخيص أو ثبوت علاقة عمل صورية بينها والعاملين لديها أو بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو ثبوت أن المنشأة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مديرها المواطن.

Email