أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان القرار رقم 42 لسنة 2017 بشأن تطوير نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان ويتضمن 17 مادة.

ويأتي هذا القرار بناء على ما عرضه المدير العام للموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان بشأن تطوير نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان وحرصاً من حكومة عجمان على تطوير نظام التأمين الصحي المعمول به حالياً للحفاظ على الكوادر البشرية وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ورغبة في رفع وتحسين مظلة التأمين الصحي لتشمل الموظفين وعائلاتهم مما يؤمن أفضل رعاية صحية لهم وحمايتهم من أية عوارض صحية تؤثر سلباً في أدائهم الوظيفي.

ونص القرار على أن يكون الموظفون المشمولون بنظام التأمين هم الموظفين بالجهات الحكومية التي تطبق القانون في ضوء الأحكام والشروط التي سيتم توضيحها في نظام التأمين أو أي جهة أخرى يقرر التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها إخضاع موظفيها لأحكام القانون.

وحدد القرار فئات التأمين الصحي ويتم تصنيف تلك الفئات مع شركة التأمين المتعاقد معها والتي يتم على أساسها إصدار بطاقات التأمين وتقديم الخدمات الطبية الموضحة في عقد التأمين وملحقاته كما حدد المستفيدين من نظام التأمين:أولاً- الموظف المواطن ويستحق التأمين الصحي بموجب هذا النظام الموظف وعائلته ويستمر استحقاق أفراد عائلته للتأمين الصحي حتى انتهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوج والعمل أو بلوغ الابن الواحد والعشرين سنة ميلادية أيهما أسبق بالنسبة للأولاد الذكور ما لم يكن أحدهم مصاباً بعاهة أو إعاقة تحول بينه وبين العمل بموجب شهادة من الجهات المختصة في الدولة والعمل أو الزواج بالنسبة للإناث ما لم يترملن أو يطلقن وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون المؤمن عليه مشمولاً بأي من أنواع التأمين الصحي لدى أي جهة أخرى داخل الدولة.

ثانياً: الموظف غير المواطن ويشمل موظفي الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة ويحق له وزوجه والأبناء بحد أقصى ثلاثة أبناء وموظفي الدرجة الخامسة حتى الدرجة الثامنة ويحق له وزوجه والأبناء بحد أقصى ابنين وموظفي الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثانية عشرة ويحق له وزوجه فقط وموظفي الدرجة الثالثة عشرة حتى الدرجة الرابعة عشرة للموظف فقط وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط أهمها أن يكون الزوج والأبناء مقيمين في الدولة ولديهم إقامة سارية المفعول داخل الدولة ومثبتة على جوازات سفرهم وألا يكون المؤمن عليه مشمولاً بأي من أنواع التأمين الصحي لأي جهة أخرى داخل الدولة وألا يزيد عمر الأبناء على 18 عاماً.