أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت.
ووفق المادة الثانية تسري أحكام القرار على المنتج في جميع مراحل سلسلة التزويد لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين له ويحظر طرح أي منتج قبل حصوله على شهادة مطابقة وفق أحكام القرار.
وفي المادة الثالثة: يكون المزود حسب مقتضى الحال مسؤولاً عن مطابقة المنتج لمتطلبات القرار، ولهذه الغاية يجب عليها التزام مزاولة نشاطه عبر شركة او مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات ذات العلاقة وعدم طرح المنتج إلا بعد حصوله على شهادة مطابقة وفق أحكام القرار، وتقديم طلب تسجيل المنتج غير الحاصل على شهادة المطابقة وذلك قبل طرحه أو في أي مرحلة يكون خلالها المنتج تحت المسؤولية، في حال لم يتم تسجيله وفق أحكام القرار في المراحل السابقة واستخدام النماذج المعتمدة من الهيئة لغاية تسجيل المنتج وتقديم الوثائق اللازمة التي توافق المنتج مع جميع متطلبات القرار.
وركزت المادة الرابعة على متطلبات تقييم المطابقة، أما المادة الخامسة فلفتت إلى أن الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال تتولى مراقبة المنتج في الأسواق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية التطبيق وفق أحكام القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية بما فيها التفتيش وأخذ عينات وإجراء الفحوص.
كما تتولى التأكد أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر طرح المنتج في الأسواق المحلية إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة، وكذلك التفتيش على الإرساليات عند جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من أنها مرفقة بصورة من شهادة مطابقة صادرة حسب الأصول من الجهات المعنية خارج الدولة على أن يتم التنسيق فيما بينها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الإرساليات غير الحاصلة على شهادة المطابقة.
وركزت المادة السابعة على المخالفات والجزاءات. أما المادة الثامنة فتناولت إجراءات التظلم، إذ يجوز التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بمقتضى أحكام القرار عبر تقديم تظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة في مدة لا تزيد على 14 يوماً عمل من تاريخ تبليغه بالقرار أو الإجراء الذي يرغب بالتظلم منه. أبوظبي ـ البيان: