أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2017 في شأن الأوشحة والميداليات وأوسمة رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية رقم (621) إلى تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات والأعمال الجليلة التي من شأنها خدمة الدولة في مختلف المجالات، وحثهم على الاستمرار في العطاء وخدمة الوطن.
ووفق المادة الثالثة من القرار "تنشأ الأوشحة والميداليات والأوسمة الآتية: أـ وشاح محمد بن راشد، ويمنح لمواطني الدولة ممن ساهموا وبشكل جلي في تأسيس وخدمة الدولة، بالإضافة إلى من قدم خدمات جليلة وبارزة في الدولة، ب ـ ميدالية فخر الإمارات، وتمنح لمواطني الدولة ممن ساهموا وبشكل جلي في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، أو قدموا خدمات جليلة للإنسانية إضافة لأصحاب الإنجازات الفردية البارزة، ج ـ وسام رئيس مجلس الوزراء، ويمنح لموظفي الجهات الاتحادية المتميزين ممن يتم اختيارهم في أي من الفئات الواردة في البرنامج - برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ووفق الآلية المعتمدة في البرنامج للفوز.
ويستحق الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء، مكافأة مالية تحدد قيمتها من وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، على أن يتم صرفها من ميزانية الجهة الاتحادية التي يعمل لديها الموظف الفائز، ويكون منح الأوشحة والميداليات والأوسمة بناء على اعتماد رئيس مجلس الوزراء.
ووفق المادة الثالثة من القرار "يحدد البرنامج شكل وأوصاف الأوشحة والميداليات والأوسمة، وتنشأ قاعدة بيانات لدى البرنامج تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالأوشحة والميداليات والأوسمة بحسب المادة الخامسة.
ونصت المادة السادسة على أن تبقى الأوشحة والميداليات والأوسمة في حيازة الشخص الممنوحة له على سبيل التذكار، كما تبقى ملكاً لورثته من بعده من دون أن يكون لأحد من هؤلاء الورثة نسبتها إليه بصفته الشخصية، ولا يجوزـ وفق المادة السابعة ـ التصرف في الأوشحة والميداليات والأوسمة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، سواء كان هذا التصرف صادراً عن الشخص الذي منحت له أو أي من ورثته، كما لا يجوز الحجر عليها، وأشارت المادة الثامنة إلى أنه في حالة فقد أو تلف الوشاح أو الميدالية أو الوسام يجوز لصاحبه أن يتقدم بطلب الحصول على بدل فاقد أو تالف إلى البرنامج، وعلى البرنامج الوقوف على أسباب الفقد أو التلف قبل أن يتم منحه البدل.
ونصت المادة التاسعة على أنه " دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يجوز تجريد حامل الوشاح أو الميدالية أو الوسام منها إذا ارتكب عملاً لا يتفق مع الإخلاص للوطن أو صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويتم التجريد من الأوشحة والميداليات والأوسمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويترتب على التجريد سحب الوشاح أو الميدالية أو الوسام وإلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحاملها،
وألغت المادة العاشرة قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2010 في شأن أوسمة وأوشحة رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة الأخيرة إلى أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
