تُعنى بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب

خليفة يُعدّل قانون إنشاء «الإمارات للهوية»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.

وجاء في نص المادة الأولى من المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية «تستبدل عبارة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) بعبارة (هيئة الإمارات للهوية) الواردة في عنوان المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، وكذلك أينما جاءت في أي مادة من مواده وفي أي قانون آخر.

فيما نصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة 6 والفقرة 3 من المادة 8 والمادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النصوص الآتية: المادة (6) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير ونائب للرئيس.

ويتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي، على أن يكون من بينهم ممثلون للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة، وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص به بعد موافقة المجلس.

وتنص المادة 8 فقرة 3 على اعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة.

والموافقة على الهيكل التنظيمي وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد والإصدار، وتنص المادة 11 على أن يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة من العاملين المدنيين، أو العسكريين الذين لا تقل رتبهم عن لواء، ويصدر بالتعيين مرسوم اتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من المجلس.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي على أن يضاف إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشائه هيئة الإمارات للهوية فقرة جديدة للمادة (2) ومواد جديدة بأرقام (4) مكرر و(21) مكرر (1) و(21) مكرر (2)، تكون نصوصها على النحو الآتي: المادة (2) فقرة مضافة: كما تعنى الهيئة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة المتعلقة بذلك، وضمان تنفيذها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة.

المادة (4) مكرر: تنقل إلى الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، ويكون للهيئة وحدها - دون غيرها - ممارسة تلك الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها.

ويكون للهيئة في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:وضع السياسة العامة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقترح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة.

كما تعتمد إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والعمل على إصدارها وفقاً للقانون وتبت في الطلبات المتعلقة، بثبوت الجنسية الأصلية أو التبعية أو فقد أو استرداد الجنسية وذلك وفقاً لقانون الجنسية وجوازات السفر ولائحته التنفيذية وتقترح الأماكن المخصصة لدخول الدولة أو الخروج منها، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

اختصاصات

وتصدر الهيئة جوازات السفر العادية والمؤقتة، وتجديدها، أو سحبها بعد إعطائها وفقاً لقانون الجنسية وجوازات السفر ولائحته التنفيذية، كما وتضع القواعد التي تنظم إجراءات وشروط حصول المقيمين في الدولة على أذون دخول لأجانب مقيمين خارج الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها، وإبعاد وتوقيف الأجانب وإصدار الأذون الخاصة بإبعاد الأجانب وفقاً للقانون كما تقترح الهيئة الرسوم المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الجهات المحلية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة وتمثل الهيئة الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بطبيعة عمل الهيئة، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة ويتم تكليف الهيئة بأي مهام من قبل مجلس الوزراء.

نقل

كما نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي بشأن المادة (21) مكرر (1) على أن ينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الهيئة العسكريون والمدنيون من العاملين لدى وزارة الداخلية في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب، على أن يتم نقلهم بذات درجاتهم ورتبهم وجميع حقوقهم وامتيازاتهم، وعلى أن تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية طبقاً للأنظمة التي تطبقها الهيئة، ومن دون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ومع اعتبار مدة خدمتهم بالهيئة خدمة متصلة بخدمتهم لدى وزارة الداخلية ويستمر العمل بأنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد المعمول بها في وزارة الداخلية على العسكريين ممن يتم نقلهم أو تعيينهم لدى الهيئة، وذلك إلى حين صدور الأنظمة واللوائح الوظيفية الخاصة بهم.

وفي شأن المادة (21) مكرر (2) تنقل إلى الهيئة أصول الجهات القائمة بممارسة الاختصاصات المقررة للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون بشأن الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب، وتؤول إلى الهيئة جميع موجودات تلك الجهات وحقوقها والتزاماتها، وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر هذه الأصول.

تخصص للهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

ووفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.

وجاء في نص المادة الخامسة «على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما ورد بهذا المرسوم بقانون، كل بحسب اختصاصه، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد تلك المدة لمدة مماثلة.

ونصت المادة السادسة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه.

ونصت المادة السابعة على نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Email