خليفة يصدر قانوناً بشأن الكاتب العدل في أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي القانون رقم (11) لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، بما يكفل حفظ الحقوق ويسهم في سهولة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها ومكانتها الاقتصادية.

ووفق المادة الثالثة من القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، تتولى إدارة الكاتب العدل في دائرة القضاء بأبوظبي، الرقابة على أعمال وأداء الكاتب العدل، ومتابعة توحيد الإجراءات في جميع وحدات وفروع الكاتب العدل في الإمارة، ومتابعة جودة الأداء وتيسير الإجراءات والنظر في التظلمات المقدمة من ذوي العلاقة والعمل على حلها، أو أي مهام أخرى يتم إسنادها إلى الإدارة بموجب تشريع آخر.

تعيين

ووفق القانون «يُعيّن مدير الإدارة بقرار من رئيس الدائرة بناء على ترشيح وكيل الدائرة ويشرف على أعمال الكاتب العدل، فيما يعين الكاتب العدل العام بقرار من وكيل دائرة القضاء ـ أبوظبي».

واشترطت المادة (6) فيمن يعين بوظيفة الكاتب العدل العام، أن يكون من مواطني دولة الإمارات، ويجوز للوكيل عند الحاجة استثناء أي من مواطني الدولة من هذا الشرط، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يكون حسن السير والسلوك وحاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، أو يكون لائقاً صحياً.

اختصاصات

وحددت المادة العاشرة من القانون اختصاصات الكاتب العدل بحيث يختص بتوثيق المحررات ذوي العلاقة على المحررات بناء على طلبهم وإثبات تاريخ المحررات العرفية وتوثيق وتصديق الإقرارات المشفوعة باليمين، وذلك بعد تحليف ذوي العلاقة اليمين.

كما يختص بتوثيق وتصديق كافة الإقرارات التي يوجبها القانون أو يطلبها ذوو العلاقة، وكذلك وضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفق أحكام القانون، وأيضاً يختص بالتصديق على وصايا غير المسلمين، أو أية اختصاصات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة أو يكلفه بها الوكيل أو مدير الدائرة.

وحظرت المادة (11) على كاتب العدل عدداً من الأمور منها مخالفة التشريعات أو النظام العام أو إفشاء المعلومات أو الجمع بين وظيفتين.

وشملت المواد الأخرى من القانون وسائل التحقق من هوية ذوي العلاقة والأختام الرسمية وإجراء التوثيق والتصديق ولغة المحرر ومعاملات أصحاب الحالات الخاصة والصيغة التنفيذية وتصحيح المحرر ورسوم العقوبات.

ونصت المادة الأخيرة (29) على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمة، وأن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

Email