ناشدت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات وخاصة تلك التي تعمل مع الهيئة في تنفيذ عدد من مشاريعها، التعاون في تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 الخاص بتنظيم إنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في إمارة دبي بما ينسجم ورؤية الهيئة في تقديم تنقّل آمن وسهل للجميع.

متطلبات

وأكد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن القرار يهدف إلى تنظيم إنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في الإمارة وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة وأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وضمان تحقيق التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الإمارة، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المؤسسة وجهة تنظيم السلامة على نحو يضمن كفاءة أنظمة السكك الحديدية وتحقيق السلامة في تشغيلها.

وقال: إن القرار الجديد يهدف إلى توفير أقصى درجات السلامة والتشغيل الآمن للنقل بواسطة السكك الحديدية، وتوفير نظام نقل متطور وأكثر أمناً، وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي كمدينة مستدامة وذكية، وتجنب أي ضرر أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تلحق بالأفراد والممتلكات نتيجة تشغيل أنظمة السكك الحديدية، وإنه في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار، تضطلع الهيئة بتنفيذ عدد من المهام والصلاحيات منها تخطيط وتصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية العامة في الإمارة، وتنظيم أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية الخاصة فيها، واعتماد الشروط والإجراءات والضوابط والمعايير والمواصفات والأدلة المطبقة من المؤسسة وجهة تنظيم السلامة، واعتماد الشروط والضوابط والإجراءات التي يتم الاستناد إليها في إصدار الشهادات المحددة في هذا القرار من المؤسسة وجهة تنظيم السلامة.

صلاحية

وأوضح عبد المحسن، أن القرار منح الصلاحية للهيئة في التأكد من أن الشهادات الصادرة عن المؤسسة وجهة تنظيم السلامة والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون خالية من وجود أي تعارض في المصالح، وأنها تؤدي باستقلال تام عن الملاّك والمشغلين والمقاولين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القرار، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة والإمارات المجاورة في كل ما من شأنه تحقيق أهداف هذا القرار بما في ذلك تحقيق التكامل بين أنظمة السكك الحديدية وغيرها من أنظمة النقل الأخرى، وإبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بأنظمة السكك الحديدية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنظمة السكك الحديدية، واعتماد المساحات الخاصة بحرم السكك الحديد لشبكة السكك الحديدية العامة.

وحظر القرار على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بأنظمة السكك الحديدية أو تعريضها للخطر، أو الإضرار بالبيئة أو بالغير، نتيجة تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والاهتزازات، ويتحمل المتسبب بالضرر مسؤولية التعويض عن كافة الأضرار التي يتسبب بها.

ضبطية وتظلم

تكون لموظفي الهيئة أو موظفي المشغل الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للمدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه.