أكد العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن الإدارة ومنذ البدء في تطبيق قانون اللائحة الخاصة بإجراءات الضبط المروري وجدول المخالفات المرورية في القرارين الوزاريين (177) و (178) لسنة 2017 الخاصين بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، والذي بدأ سريانه في الأول من يوليو الجاري بدأت في بتوعية مستخدمي الطريق وتنبيههم لضرورة التقيد بها دون مخالفتهم إلا في حال المخالفات الجسيمة، إذ لم تتم مخالفة السائقين في الأسبوع الأول من بدء سريان القانون وإنما تم العمل بروح القانون.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من ضباط إدارة المرور والدوريات وعناصر دوريات المرور والدوريات وتم توجيههم بضرورة النزول إلى الشارع والعمل ميدانياً لتوعية السائقين وحثهم على التقيد بالقوانين المرورية الجديدة والتقيد بها تجنباً للمخالفات وحجز المركبات، كما تم توزيع 3 آلاف و500 كتيب على مستخدمي الطرق حوت ما نص عليه القانون الجديد من مخالفات وتعليمات.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إن فريق العمل الشرطي من إدارة المرور والدوريات جاب كل مناطق الإمارة للتعريف بالقوانين الجديدة، مبيناً أنه في الأسبوع الأول من بدء سريان القانون لم يتم مخالفة السائقين وإنما تم العمل بروح القانون وذلك بهدف تعريفهم بما تضمنه القانون الجديد والتعليمات التي يجب أن يتقيد بها السائقون، وذلك تجنبا ًللمخالفات وحجز المركبات- خاصة- بالنسبة لسائقي الشاحنات.

وأوضح العقيد عبيد أنه تم تنبيه السائقين بأن المادة (3) من القرار (178) توضح أن قائد المركبة يعتبر مرتكباً سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي بالنسبة للسائقين الذين يحملون رخص قيادة دائمة وتتخذ ضدهم إجراءات عديدة من ضمنها، في السابقة المرورية الأولى يتم حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها 3 أشهر، وفي السابقة المرورية الثانية يتم حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة 6 أشهر وفي السابقة الثالثة يتم حجز رخصة القيادة لمدة عام، ويعفى المخالف من المدة المقررة لحجز رخصة القيادة في السابقة المرورية الأولى فقط إذا اجتاز دورة تدريبية في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها الجهة المعنية، ويكون اجتياز الدورة التدريبية إلزامياً في السابقة الثانية والثالثة، لافتاً إلى أن المادة (4) من ذات القرار تبين أنه إذا بلغ حامل رخصة القيادة (تحت التجربة) أو الجديدة التي تصدر لأول مرة الحد التراكمي تتخذ بحقه الإجراءات التالية، تحجز الرخصة ويوقف العمل بها 6 أشهر، ويعفى من المدة المقررة لحجز الرخصة إذا اجتاز دورة في إعادة تأهيل السائقين من أحد المعاهد المعتمدة، وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة، فتلغى رخصة القيادة ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة.

حزام الأمان

لفت العقيد سعيد عبيد إلى أن المادة 51 من جدول المخالفات تفيد بأن عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من السائق والركاب عقوبته 400 درهم و4 نقاط سوداء، وقال: في السابق كان يعاقب السائق فقط، وأن المادة 52 تعاقب من لم يترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية بـ 400 درهم و4 نقاط مرورية.