أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2005 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «معارض»، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.

وجاء تعديل القانون في مادتين: «يستبدل بنص المادة (7) من القانون 18 لسنة 2005 النص التالي: رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه من أعضاء مجلس الإدارة للقيام ببعض صلاحياته، وينفذ القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية».

كما تضمنت الجريدة تفويض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بصفته رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، صفة الضبطية القضائية لبعض مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وفق التشريعات السارية.

وشمل القرار 21 مفتشاً مواطناً، ويسري القرار لمدة عامين، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، بناء على طلب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

كما أصدرت دائرة الشؤون البلدية والنقل قراراً إدارياً رقم (52) لسنة 2017 الخاص بإصدار نظام قيد المهندسين في أبوظبي، وتضمن القرار 15 مادة. ويهدف القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، إلى تنظيم مزاولة المهنة في مجالات الهندسة والعمارة المختصة بقطاع البناء والإنشاء في الإمارة، وتقديم وحصر المؤهلات الأكاديمية، والتأكد من كفاءة الخبرات العملية لدى العاملين في الهيئة.

كما يهدف إلى الالتزام بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة في الإمارة، وإنشاء سجل مهني وإحصائي يوثق بيانات المهندسين والمعماريين ومستوى خبراتهم وتطورهم المهني، والارتقاء بمستوى المهنة والتطوير المستمر وتنمية المهارات للمهندسين، وبناء كفاءات متميزه تسهم بفاعلية في تطوير قطاع البناء والإنشاء في الإمارة.

وحدد القرار الخاص بالنظام اختصاصات وصلاحيات دائرة الشؤون البلدية والنقل فيما يتعلق بقيد المهندسين والمعماريين، وكل ما يتعلق به، والشروط المستوفاة للقيد، والمقيد والمحترف، والتزاماتهما، وتجديد وإلغاء القيد، واللجان المشكلة، ولجان التأديب، والتظلمات، والجزاءات الإدارية، وفيما يتعلق بالرسوم فتُحدد بعد موافقة المجلس التنفيذي، ونص القرار على أن يتم العمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، القرار الإداري 53 لسنة 2017 بإصدار تعليمات قيد المهندسين في إمارة أبوظبي، الذي تضمن (11) مادة، ومن بينها نطاق التطبيق، حيث تسري أحكام التعليمات التي وردت في القرار على المهندسين: معماري، مدني، كهربائي، ميكانيكي، وفروعها والمعماريين في قطاع البناء والإنشاء الذين يتقدمون للتسجيل في القيد تحت مسمى المقيد فقط.

وحدد القرار في مادته الثالثة صلاحيات ومسؤوليات الدائرة، ومتطلبات القيد، ومتطلبات التجديد، وإجراءات التجديد، وبطاقة القيد وواجبات ومسؤوليات المقيد، وأحكام عامة، وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ النشر.