أنهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف دورتين متخصصتين بأحكام الضبطية القضائية لموظفيها المخولين بإجراءات مأمور الضبط القضائي ضمن نطاق مساجد الدولة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل ومعهد أبوظبي القضائي ووفق الإجراءات التي نظمها المشرع في دولة الإمارات بقانون الإجراءات الجزائية الاتحادية.

ومن مهام مأموري الضبط القضائي في الهيئة كما نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2012 في المادة 6 منع أي فعل من الأفعال التالية بالمساجد إلا بعد موافقة السلطة المختصة مثل إلقاء الدروس أو الخطب أو المحاضرات وإحياء المناسبات وإنشاء المكتبات وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات، وجمع التبرعات والمساعدات وإقامة موائد الإفطار والولائم والنوم في المساجد. أبوظبي - وام