شدد المجلس الوطني الاتحادي على أن مشروع القانون سيسهم في حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية، وفي إنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كل الجهات العاملة في القطاع، وفي تنظيم تداول المواد البترولية، من خلال مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة.
غرامة
وطبقاً لمشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: تداول مواد بترولية في إقليم الدولة من دون ترخيص صادر عن السلطة المختصة، وعرض للبيع أو باع أو اشترى أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، وحاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، واستبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزاناً أو حوره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها من دون ترخيص.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل، وذلك كله من دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك كله من دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحسب مشروع القانون يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل مرخص له خالف أياً من التزاماته المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية أو فاقدة لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية، وتزود بمواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك.
ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومية، اثنان منها إلى معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، من حمد أحمد الرحومي عن «الإحاطة الإعلامية للجهات الاتحادية»، و«ارتداء الوفود الرسمية الزي الوطني خارج الدولة»، وثلاثة أسئلة تم تأجيلها لاعتذار معالي الوزراء.
وطلب مناقشتها في جلسة مقبلة، موجهة من محمد علي الكمالي عن «استخدام التوقيع الإلكتروني في كل إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية»، موجهة إلى معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، ومن ناعمة عبد الله الشرهان عن «خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين» إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومن سعيد صالح الرميثي عن «تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات» إلى معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة، اطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة، الأولى تتضمن توصية المجلس التي تبناها في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني المعقودة بتاريخ 25 أبريل 2017، بناءً على رد معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب على «الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية».و
الرسالة الثانية تتضمن توصية المجلس التي تبناها في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني المعقودة بتاريخ 25 أبريل 2017، بناءً على رد معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على سؤال عن «استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة».