70 ألف درهم دفعة واحدة للمستفيد

نائب رئيس الدولة يصدر قرار شروط وضوابط صرف منح الزواج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017 بشأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن تصرف للمستفيد منحة مالية للزواج مقدارها 70 ألف درهم دفعة واحدة، وذلك وفق أحكام هذا القرار.

واشترطت المادة الثالثة من القرار لصرف المنحة أن تتوافر في مقدم الطلب عدد من الشروط والضوابط تشمل: أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إن وجد، وأن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج.

كما اشترطت المادة الثالثة على استيفاء طالب المنحة للوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي، وألا يكون طالب المنحة متزوجا ما لم يتم استثناؤه وفقا لأحكام البند 3 من المادة 4 من هذا القرار، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه تمديد المدد الواردة في القانون.

وحددت المادة الرابعة من القرار الحالات التي يجوز استثناؤها من بعض أو كل الشروط والضوابط الواردة في المادة (3) من هذا القرار وهي: إذا كان طالب المنحة من ذوي الإعاقة، إذا كان طالب المنحة يتولى إعالة أسرته من سقف الدخل نتيجة وفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض أو ليس له راتب تقاعدي على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، أو إذا كان طالب المنحة قد سبق له الزواج وفق الحالات الآتية: وفاة الزوجة، أو الحالات التي ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إدراجها ضمن حالات الاستثناء من شرط الزواج السابق، ويصدر من الوزير أو من يفوضه القرارات اللازمة بشأن الموافقة على أي من الاستثناءات المشار إليها في هذه المادة.

وأشارت المادة الخامسة إلى المستندات والوثائق التي يجب أن تقدم مع طلب الحصول على المنحة والتي تشمل: صورة عن عقد الزواج مصدق من المحكمة المختصة، صورة عن بطاقة الهوية لكل من الزوج والزوجة، وثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل، إفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية، وأي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إرفاقها.

حالات الاسترداد

ووفق المادة السابعة من القرار فإن الحالات التي تسترد فيها المنحة من المستفيد، حيث تسترد في حال قدم المستفيد بيانات غير صحيحة أو استعمل محرراً مزوراً للحصول على المنحة، إذا قام المستفيد بأي إجراءات صورية لغايات الحصول على المنحة كالطلاق قبل إتمام إجراءات الزواج وفقا لما هو متعارف عليه في الدولة ما لم يبرز عقد زواج آخر من مواطنة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تحويل المنحة لحسابه المصرفي.

ويجوز بقرار من الوزير إعفاء المستفيد من رد المنحة في عدة حالات تشمل: وفاة المستفيد، وإفلاس أو إعسار المستفيد بموجب حكم قضائي نهائي وبات، إذا أصبح المعيل الوحيد لأسرته بسبب وفاة أو عجز والده عن الكسب نتيجة مرضه أو عدم تقاضيه معاشا تقاعديا، إصابة المستفيد بإعاقة دائمة أو عجز كلي يحول دون مزاولته لأي عمل.

تقسيط

يجوز بقرار من الوزير أو ممن يفوضه تقسيط قيمة المنحة المستردة في حال ثبوت عدم قدرة المستفيد على رد المنحة دفعة واحدة لظروفه المالية وفقا للأسباب التي تقدرها الوزارة، كما يجوز لمجلس الوزراء إعفاء المستفيد من رد المنحة، وذلك بناء على توصية من وزارة تنمية المجتمع.

ووفق المادة العاشرة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الأول التالي لتاريخ نشره.

Email