أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، القرار رقم 888 لسنة 2016 في شأن ضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القرار على تصنيف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة حسب نوع المادة الفعالة إلى ثلاث مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى الأدوية المخدرة فيما تضم المجموعة الثانية الأدوية المراقبة، وتضم المجموعة الثالثة الأدوية شبه المراقبة، وقد حدد القرار خصائص وتركيبة المنتجات الطبية والدوائية التي تتضمنها كل مجموعة، كما حدد آلية صرف هذه الأدوية تبعاً للمجموعة التي تنتمي إليها.
وحدد القرار البيانات التي يجب على الأطباء استيفائها لدى وصفهم الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة والتي تتضمن: اسم المريض الثلاثي طبقاً لبطاقة الهوية الإماراتية، وجنس وعمر المريض، وصورة من بطاقة الهوية للمريض سارية المفعول، وصورة من جواز السفر للمرضى الزائرين، والاسم العلمي للدواء وتركيزه والشكل الصيدلاني، والجرعة المحددة للعلاج بالحروف والأرقام، ومدة العلاج، وتاريخ كتابة الوصفة وتحديد مدة تكرارها إذا لزم، وختم وتوقيع الطبيب ورقم ترخيصه متبوعاً بختم المنشأة الصحية (يجب أن يحتوي الختم على اسم الإمارة التابعة لها).
ونص القرار على أنه وفي حال وصف الأدوية لمريض دون السن القانوني فإنه يجب تسليم الأدوية إلى ولي أمره ليكون مسؤولاً عن متابعة استخدام الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة لضمان عدم إساءة استخدامها.
وبحسب القرار يحق لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية المعنية إعفاء المنشأة الصحية أو الصيدلانية من الوصفة الطبية المكتوبة (الورقية) والسجلات الورقية لتسجل الوصفات المتعلقة بالأدوية المراقبة وشبه المراقبة بشرط الاستعاضة عنها بالوصف والتسجيل الإلكتروني، وذلك وفقاً لشروط فنية محددة تضمن حماية عمليتي الوصف والتسجيل من التلاعب والتغيير وتتيح رصد وتتبع أي تغيير أو تبديل أو شطب فيه وحسب الضوابط والنظم العالمية المعتمدة.
ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما يلغى القرار الوزاري رقم 1122 لسنة 2014، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
تنظيم إجراءات تسجيل وعمل المكاتب العلمية
أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، القرار الوزاري رقم 1110 لسنة 2016 في شأن المكاتب العلمية، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل وعمل المكاتب العلمية المعنية بتمثيل شركات المنتجات الطبية بالدولة.
وتضمن القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كافة الشروط الصحية المتعلقة بفتح وترخيص المكاتب الصحية، ومتابعة عملية استيراد وتصدير الأدوية، ومراقبة حركة العقاقير والمؤثرات العقلية.
مواصفات
وحددت المادة 2 من القانون الشروط الصحية الواجب توافرها في المواقع المراد ترخيصها كمكتب علمي، ومنها أن يكون الموقع مبنياً بالطابوق أو الخرسانة وأن يكون السقف من الخرسانة المسلحة أو أي مادة غير قابلة للاحتراق وأن تكون جميع المباني والأرضيات بحالة جيدة ونظيفة على الدوام ومطابقة للمواصفات المعتمدة من إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
شرط
كما اشترطت المادة ذاتها بأن لا تكون أرضية الموقع منخفضة على مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة وأن تكون مغطاة بالبلاط، وألا يكون للمكتب منفذ يتصل بمركز تجاري أو مسكن لا يرتبط بنشاطه، وأن تكون التهوية والإضاءة جيدة وأن يكون الموقع مطابقاً للرسم الهندسي المعتمد من مكتب الاستشارات الهندسية ومصدقاً من البلدية المختصة.
شروط فنية
وتضمن الشروط الفنية التي شملتها المادة الثانية، أن يحتوي المكتب على عدد كاف من الرفوف اللازمة لحفظ العينات الدوائية بطريقة سليمة وفقاً للأصول الفنية، وأن يحتوي المكتب على خزانة لحفظ الأصناف من الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية مع السجلات الخاصة بتسجيل حركتها من حيث الوارد والمصنف، وأن يحتوي المكتب على ثلاجة حسب درجة حرارة الحفظ والتخزين المناسبة، وأن يكون المكتب مجهزاً بوسائل السلامة من الحريق ومستوفياً لشروط الأمن والسلامة المعتمدة.
