أصدر المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، قرار رئيس الدائرة رقم 209 لسنة 2016، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، حيث حدد الشروط الواجب توافرها لإدارة وتأجير المواقف الخاصة، وآليات مزاولة البيع بواسطة العربات المتنقلة بالإمارة.

وجاء في القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي أنه يجوز لمفتشي إدارة مواقف بالدائرة قطر المركبات حال عرضها للبيع في المواقف أو إيقافها لأغراض تجارية أو دعائية وترويجية، مع إلزام أصحاب المباني بدفع 50 ألف درهم لقاء شطب الموقف الواحد المستخدم كونه مدخلاً للمبنى والمعتمد المخطط بناؤه من قبل الدائرة.

وأوكلت المادة الثانية من القرار لإدارة «مواقف» تنفيذ أحكام القانون وتولي مهمة تنظيم المواقف العامة والخاصة والأرصفة والمساحات الخارجية في الإمارة والإشراف عليها.

وأعطت المادة 3 الإدارة الحق في تحديد الأماكن، التي يمنع فيها الوقوف داخل المواقف، وأعفت من الرسم كلاً من الشرطة والجيش والدفاع المدني والمراسم والضيافة ومركبات ذوي الإعاقة.

ووفقاً للمادة 6 تصدر الإدارة تصاريح الوقوف للقاطنين بناء على طلب شاغل المسكن

ومنحت المادة 7 زائري الأسر المواطنة القاطنة في بيت شعبي أو فيلا في مناطق التنظيم عدداً من تصاريح الوقوف المجانية.

وللإدارة إصدار تصاريح وقوف محددة المدة لكل الجهات والأفراد برسم يتناسب ومدة التصريح والنطاق الجغرافي، لاستخدام التصريح في مناطق التنظيم.

وعلى شركات المقاولات إيداع تأمين مالي في خزينة الدائرة قابل للاسترداد بعد إنجاز المشروع عن كل موقف محجوز، وتحدد الإدارة قيمة التأمين بما لا يتجاوز 50 ألف درهم، ويجوز للإدارة مصادرة مبلغ التأمين المودع من قبل المقاول، بعد مضي شهر من انتهاء تصريح الحجز إذا لم يقم المقاول بتسليم تلك المواقف العامة المحجوزة.

وتضمن لائحة المخالفات الصادرة مع القرار عدداً من الممارسات التي تعد مخالفة تستوجب إصدار مخالفة مالية في حق مرتكبيها ومنها، مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم في حال استغلال أرض أو مساحة خاصة كمواقف للمركبات دون ترخيص، و 3 آلاف درهم في حال عدم التقيد بالتسعيرة المحددة للوقوف أو صف المركبات في المواقف الخاصة، و10 آلاف درهم عند توفير خدمة صف المركبات في المواقف العامة.