وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة العديد من التشريعات للحفاظ على البيئة من التعديات التي تطالها سواء عن قصد أو غير قصد، حيث سنت قوانين اتحادية وتشريعات تجرم كل من يتطاول على البيئة البحرية أو البرية بأي شكل من أشكال التخريب، كما أصدرت الجهات المحلية قوانين وغرامات للحد من التعديات على البيئة، وخصصت أقساماً وأفراداً لمتابعة التعديات، ومعاقبة المخالفين بحسب اللوائح المنظمة.
وفي ما يتعلق بالتعديات على البيئة البحرية كتلويث البحر بالنفايات، نظم أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها حماية البيئة البحرية من خلال حظر تخلص النفايات في البيئة البحرية من قبل وسائل النقل البحري، حيث تحظر المادة 32 من القانون على الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تحددها اللائحة التنفيذية تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية، ويجب التخلص منها طبقاً للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية.
ونصت المادة 34 من القانون بأن يحظر على جميع الوســـائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال المـــوارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحـــرية، وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة إلقاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية، ويجب عليها تســـليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة.
ونصت المادة 35 من القانون بأن يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 32 و34 من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من خالف حكم المادة 35 من هذا القانون.
