أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ونشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء المواطنين، على أن لا يقل عددهم عن 9 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم اختيارهم وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء، ووفقاً لاقتراح وزير المالية، وتكون العضوية في مجلس الإدارة لـ 3 سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه.
إشراف
وأكد القانون أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا ويتولى تصريف أمورها وله وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة، واقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اقتراح مشروع لائحة شؤون الموظفين بالهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
ميزانية
كما يتولى مجلس إدارة الهيئة إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، وإقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة ومركزها المالي ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، بالإضافة إلى وضع خطط لإدارة واستثمار أموال الهيئة، وتعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد أتعابهم، كما يوكل مجلس الإدارة بتعيين كبار الموظفين في الهيئة.
لجان
وجاء في القانون: «للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها دراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس، وعلى المجلس أن يرفع تقريره السنوي الخاص بإنجازاته وسير عمله إلى مجلس الوزراء».
وأكد القانون أن اجتماعات المجلس تعقد بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة أو مرة واحدة على الأقل كل شهرين، ولا تكون اجتماعات المجلس إلى بحضور 3 أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يأخذ برأي الجانب الذي يضم صوت رئيس الجلسة، ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من غير أعضائه لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
تعيين
ونوه القانون بأن تعيين مدير عام للهيئة يتم بصدور مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح المجلس، وموافقة مجلس الوزراء.
ونص القانون على أن يتولى مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تمثيل الهيئة أمام القضاء، ومن اختصاصاته تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس، وإدارة الهيئة وتطوير نظم عملها ومتابعتها، واقتراح جدول أعمال المجلس بالتشاور مع رئيس المجلس، بالإضافة إلى إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضه على المجلس، وإعداد المشروع الحساب الختامي والميزانية العمومية للهيئة وعرضها على المجلس.
وأضاف القانون إن إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للهيئة هو من مهام مدير عام الهيئة، ويدخل ضمن اختصاصات المدير العام أيضاً إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة شؤون الموظفين، وجدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والموارد البشرية الصادرة عن المجلس، بالإضافة إلى تولي أي اختصاصات أخرى توكل إليه من قبل المجلس، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة والتقرير السنوي وتقديمها إلى المجلس.
ولفت القانون إلى خضوع العاملين في الهيئة للائحة شؤون الموظفين، ويسري عليهم قانون الموارد البشرية المعمول في الحكومة الاتحادية.
