أصدر راشد محمد الشريقي المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية القرار رقم 29 لسنة 2016 بشأن الضوابط والمعايير العامة والخاصة لتحديد المستحقين من برامج تحسين دخل المزارعين بإمارة أبوظبي.

ويهدف القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي إلى وضع الضوابط والمعايير العامة والخاصة لتحديد المستحقين من برامج تحسين دخل المزارعين، وتسري أحكامه على ملاك المزارع بإمارة أبوظبي المستحقين لبرامج تحسين دخل المزارعين، ويجب الالتزام بالشروط العامة والخاصة المنصوص عليها بالنظام لاستحقاق برامج تحسين دخل المزارعين.

ويجب أن يتوفر لاستحقاق برامج تحسين دخل المزارعين الضوابط والمعايير الآتية: يجب أن يكون مالك المزرعة من مواطني الدولة، وزراعة ما لا تقل نسبته عن 25% من مساهمة المزرعة بالنخيل بواقع 15 شجرة في الدونم، وذلك وفق الممارسات الزراعية الجيدة، ويجوز زراعة الأعلاف التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة والمزارع الإرشادية المحددة من قبل مركز خدمات المزارعين دون التقيد بالمساحة المنصوص عليها في النظام.

وتصرف مساعدة مالية واحدة فقط لمالك المزرعة حتى ولو كان يملك عدة مزارع، وتصرف مساعدة مالية للورثة بحد أقصى لثلاث مزارع فقط حسب الأنصبة المحددة بحصر الإرث شريطة ألا يتم تقسيم المزارع فيما بينهم وأن يكون سند الملكية باسم ورثة المتوفى، وتصرف مساعدة واحدة فقط للمزرعة حتى لو تم تقسيمها وأصبح لكل جزء منها سند ملكية مستقل ملكية، وذلك دون المساس بالوضع القائم قبل صدور هذا القرار.

ويجب عدم تجاوز دخل مالك المزرعة 100 ألف درهم في السنة من عائد عقاراته الاستثمارية أو التجارية أو الصناعية. وتخصم نسبة 5% من قيمة الدخل العقاري لمالك المزرعة في حال إداراته العقار بنفسه.