أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2016 بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه لغايات الحصول على ترخيص لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي أو تأهيل، يجب مراعاة أن يكون إضافة تخصص جديد على ترخيص مركز صحي متعدد التخصصات أو مركز تشخيصي برسم قدره 6000 درهم عن كل تخصص على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لترخيص أو تجديد ترخيص أي من هذين المركزين على 18 ألف درهم مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها.
ويكون الحد الأقصى لرسم إصدار ترخيص لمركز تأهيل أو تجديده 15 ألف درهم مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها.
وأوضح القرار أنه عند إضافة تخصص جديد لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي أو تأهيلي فإنه يتم تحصيل قيمة الرسم المقرر لإضافة التخصص عند تقديم الطلب دون النظر للمدة المتبقية من تاريخ سريان ترخيص أي من هذه المراكز، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر لطلب تجديد المركز بالإضافة إلى قيمة الرسم المقرر على كافة التخصصات المرخصة لهذا المركز وفقاً لما هو منصوص عليه.
وأشار القرار إلى أنه في حال التقدم بطلب تجديد ترخيص مركز صحي متعدد التخصصات أو مركز تشخيصي أو تأهيلي مع طلب آخر يتعلق بإضافة تخصص جديد، يتم استيفاء الرسم المقرر لتجديد الترخيص مع قيمة رسم إضافة التخصص وفقاً للقيمة المبينة إزاء كل من تلك الخدمات في الجدول المرفق بالقرار.
ووفقاً للقرار فإنه في حال وجود طبيب ممارس عام في مهنتي الطب البشري أو طب الأسنان في مركز صحي متعدد التخصصات فإن ذلك يعد تخصصاً إضافياً يستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص وذلك وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق بالقرار، وفي حال وجود معمل صناعة وتركيب أسنان في أي من المراكز الصحية المشار إليها فإن ذلك يعد تخصصاً إضافياً يستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
بطاقة التطعيم
وأوضح القرار أن إصدار بطاقة التطعيم الدولية يقتصر على وزار الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية المحلة في الدولة أو أي جهة يتم تفويضها من أي منهما ويقدم التطعيم الدولي بغرض السفر مجاناً لمواطني الدولة سواء كان المواطن حاصلاً على بطاقة صحية صادرة عن الوزارة أم لم يكن.
ويعفى الشخص المقيم داخل الدولة من غير مواطنيها والذي يحمل بطاقة صحية سارية المفعول صادرة عن الوزارة من قيمة الرسم المبين في الجدول المرفق بالقرار.
وقال القرار إنه في حال قيام الشخص غير المواطن بأخذ التطعيم الدولي بغرض السفر من أي منشأة صحية خاصة فإنه يتم استيفاء قيمة رسم إصدار بطاقة التطعيم الدولية المعتمدة وفقاً للوائح الصحية الدولية ما لم يكن ذلك الشخص حاصلاً على هذه البطاقة بشكل مسبق بالإضافة إلى رسم استشارة الطبيب وفقاً لما هو مبين في الجدول المرافق بالقرار.
غرامات
وأوضح القرار أنه باستثناء ترخيص الطبيب الزائر تفرض غرامة تأخير عن عدم تجديد ترخيص أي من الخدمات الموضحة بالجدول المرفق بعد مضي 30 يوماً من تاريخ انتهاء ترخيص أي منها بما يعادل 25% من قيمة الرسم المقرر لإصدار هذا الترخيص وذلك عن كل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص.
4000
وأشار القرار إلى أنه دون الإخلال بأي إجراءات إدارية ورد النص عليها في أي تشريع آخر تفرض على أي منشأة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية أو أي شركة أو مؤسسة لا تخضع لشروط التراخيص الطبية عند ارتكابها لأي من المخالفات الواردة في الجدول المرفق بالقرار، حيث تفرض مخالفة بقيمة 4000 درهم عن كل لغة أو كل منتج في حال القيام بالإعلان الصحي أو الفاعلية أو المؤتمر أو المعرض الصحي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.
وتفرض غرامة بقيمة 8000 درهم عن كل لغة وعن كل منتج في حال مخالفة الإعلان الصحي لشروط منح الترخيص المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007 في شأن الإعلانات الصحية أو أي تشريع آخر يحل محله.
وتفرض غرامة بقيمة 2000 درهم عن كل لغة أو كل منتج في حال تغيير شكل أو صيغة الإعلان الصحي على نحو يخالف الشكل أو الصيغة المرخص بها، وتفرض غرامة بقيمة 2000 درهم في حال تجاوز المدة المحددة لنشر أو بث الإعلان الصحي دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتفرض غرامة بقيمة 200 درهم عن كل أعلان في حال عدم إدراج الترخيص أو تاريخ انتهائه في الإعلان الصحي المرخص به.
وأشار القرار إلى أن الموافقة المبدئية للمنشأة الصحية الخاصة لا تعتبر بمثابة ترخيص ولا يجوز ممارسة النشاط الصحي إلا بعد الحصول على ترخيص نهائي من الوزارة ويجب على المنشآت الصحية الخاصة سداد الرسوم المستحقة عند إجراء أي تغيير على سجل العاملين المرخصين لديها من الوزارة وذلك وفقاً لقيمة الرسم المبين في الجدول المرفق بهذا القرار. وتضمن القرار عدداً من الجداول الخاصة برسوم الخدمات المقدمة من الوزارة.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
اختصاص
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة بالقرار ويتم تحصيل الرسوم والغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية ويصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا القرار. وألغى القرار عدداً من القرارات الوزارية وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
