علمت «البيان» أن المجلس الوطني الاتحادي سينظر في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها اليوم الثلاثاء في تحديث مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، والذي كان المجلس قد أقره في العام 2012 ورفعه إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره إلا انه لم يصدر بعد.

وأرجعت مصادر ذات صلة سبب تحديث مشروع القانون الى التطورات الأخيرة بتكليف مجلس الوزراء لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة، الأمر الذي يتطلب ضرورة اجراء عملية تحديث وحذف وإضافة بعض المواد والاختصاصات في مشروع القانون.

حيث كانت الوزارة المعنية في المشروع الحالي هي وزارة الداخلية والإدارة المعنية هي الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة وغيرها من التفاصيل التي تحتاج الى تقنين بما يتماشى والدور الجديد الذي تتولاه وزارة الموارد البشرية والتوطين وبما لا يتعارض مع قانون العمل فيما يتعلق بجلب واستقدام هذه الفئة من العمالة التي ستدار في إطار منظومة سوق العمل بالدولة، مشيرة إلى ان المجلس ادرج تحديث مشروع القانون ومعه تحديث مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار على بند ما يستجد من اعمال.

تنظيم العلاقة

وأضافت ان المجلس سينظر في الأمر في جلسة اليوم «الثلاثاء» وسيحيل تحديث مشروع القانون الى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية باعتبارها اللجنة المختصة بمناقشة مثل هذه المشاريع ويقع ضمن اختصاصها.

مشيرة الى انه فور ورود المشروع الى اللجنة ستعد خطة عمل لمناقشة التحديثات المقترحة والواردة من الحكومة على مشروع القانون للانتهاء منه في اسرع وقت حتى يتسنى لوزارة الموارد البشرية والتوطين القيام بمهام الاشراف على ملف هذه الفئة من العمالة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء ما يتضمنه من التزامات.

وينظم أوضاع فئة العمالة المساعدة التي تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه مشروع القانون من مبادئ قانونية، وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.

مسؤوليات

وحدد مشروع القانون مسؤوليات مكاتب التوسط لجلب العمالة المنزلية، من بينها عدم السماح لها باستقدام العمال من دولهم إلا بعد إعلامهم بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتقديم ما يثبت لياقتهم وحالتهم الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة كل مهنة من المهن التي يحددها القانون، البالغ عددها 19 مهنة.