أصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل القرار الوزاري رقم 761 لسنة 2016 في شأن تعديل لائحة الإشهادات والتوثيقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 476 لسنة 2007.
وبموجب القرار الصادر بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، فسيتم إنشاء في كل محكمة قسم يسمى «قسم التوثيق وعقود الزواج» يتبع قاضي التوثيقات ويلحق به موثق أو أكثر، كما استثني القرار 11 معاملات من إجراء إحضار شاهدي إثبات، فضلاً عن منحه القاضي الحق في إدراج من يسلم في السجن، ضمن قائمة الإعفاءات من السجن. وحدد القرار مدة سريان عمل معاملات إثبات الحالة والإعالة والخدمة الوطنية واستمرار الزواج والكفالة والأذونات والإقرارات ذات الطبيعة المؤقتة بـ(سنة) ولا يعتد عليها بعد ذلك ولا يصرح ببدل فاقد أو طبق الأصل عنها، فيما منح غير المسلمين الحق بإبرام عقود زواج حسب أحكام الشريعة الإسلامية وأن يتم إثبات هذا القبول خطياً.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم ينشأ في كل محكمة قسم يسمى «قسم التوثيق وعقود الزواج»، يتبع قاضي التوثيقات ويلحق به موثق أو أكثر حسب الحاجة وفي حالة تعددهم يعين أحدهم رئيساً للقسم، ويتولى القاضي الإشراف على القسم والنظر في الطلبات والمعاملات المقدمة إليه.وبحسب المادة الثالثة من القرار يختص قسم التوثيقات بتحرير الإشهادات والأذونات وتوثيق المعاملات والتصرفات والإقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية ما لم تكن فيها خصومة أمام المحكمة. ومنعت المادة السابعة من القرار، الموثق من مباشرة أي إجراء له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو أن يكون شاهداً أو مترجماً.
واستثنت المادة الثامنة من القرار 11 معاملة من إجراء إحضار شاهدين، وهي المعاملات المتعلقة بالمصادقة على استمرارية الزواج، إقرار الرجعية أثناء العدة، إيقاع الطلاق أمام القاضي، إقرار بالنسب إذا لم يتجاوز الصغير 10 سنوات، اذن تجارة، اثبات رشد، اشهار اسلام، تغيير الاسم الأول، الوكالة، التصديق على المحررات، اقرار عدم مراجعة.
وأشارت المادة 16 الى انه يكون في كل محكمة حسب الأحوال رئيس لقسم المأذون يتولى التدقيق على عقود الزواج والإشراف على المأذونين، بينما منحت المادة 18 الحق لغير المسلمين بإبرام عقود زواج حسب أحكام الشريعة الإسلامية وأن يتم إثبات هذا القبول خطياً.
الخدمة الوطنية
ومنح القرار المحكمة إصدار شهادات لتقديمها للخدمة الوطنية، منها إشهاد الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما، والابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما: يشترط لذلك تقديم خلاصة القيد الأصلية، ومخاطبة إدارة الجنسية أو الطب الوقائي للإفادة عن أسماء الأبناء المسجلين لديهم للأب أو للأم وأنه ليس لديهم ابن سواه، حضور الابن وحضور الأب والأم حسب الأحوال للمصادقة.
ويشترط على العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، تقديم ما يفيد عدم عمل الأب وتقرير طبي يفيد إصابة الأب بعاهة أو مرض يمنعه من الكسب.
اعتناق الإسلام
على الذي يرغب في اعتناق الإسلام أن يقدم طلباً لإشهار إسلامه يرفق به صورتين شخصيتين مع صورة من جواز سفره، ويجوز أن يتضمن إشهاد اعتناق الإسلام إثبات رغبة من يشهر إسلامه في تغيير اسمه الأول وتحديد الاسم الذي يرغب أن يتسمى به، وإذا كان الراغب في اعتناق يقضي عقوبته في المؤسسة العقابية والإصلاحية فللمحكمة أن تندب الموثق للانتقال إليها وسماع قول الطالب واستيفاء الأوراق المطلوبة واثبات إسلامه، ويصدر الإشهاد بعد اعتماده من القاضي المختص ويجوز للقاضي أن يوصي بإدراج المسجون الذي أشهر إسلامه ضمن قائمة الإعفاءات من السجن. وتصدر محكمة إشهاد بتغيير أو تعديل الاسم الأول أو تصحيحه بالنسبة لمواطني دولة الإمارات أو تعديل أسمائهم كاملة أو تصحيحها أو إضافة القبيلة أو الشهرة أو تعديلها وبعد تقديم موافقة من إدارة الجنسية.
