نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، ورشة عمل حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وتناولت ورشة العمل التي عقدت في المبنى الجديد لدائرة القضاء في أبوظبي، فلسفة وأهداف التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وانعكاساتها الايجابية على المجتمع. وأشار المتحدثون خلال ورشة العمل التي ترأس جلساتها المستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي، بمشاركة الدكتور سامي الطوخي، مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة، والمستشار الدكتور رضا خماخم رئيس الدائرة الجزائية الاستئنافية الثالثة في أبوظبي، إلى أن القانون سيكون أصلح للمتهم إذا كان يرفع عن الفعل صفة التجريم أو يخفف من العقوبة وفقا لقانون العقوبات.

اختصاصات

وتطرقت إلى اختصاصات الوحدات المتخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المستويين الاتحادي والمحلي، وصلاحيات منح صفة مأموري الضبط القضائي، وصلاحيات المحاكم في استبدال العقوبات الجزائية بالوسائل البديلة العلاجية، ودور وإجراءات الشرطة والنيابة العامة في اقتراح الوسائل البديلة للعقوبات الجزائية، والصلاحيات الجديدة للنائب العام.

وأفاد المتحدثون خلال الورشة، بأن دور تعديلات بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يتركز في ترسيخ جهود ترابط فئات المجتمع، إذ منح القانون النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة بناء على تقرير جهة الضبط إلى جهة العلاج من دون حبس المتهم وإقامة الدعوى الجزائية في حقه، الأمر الذي يمنح المتعاطين الفرصة للانخراط مرة أخرى في المجتمع والمساهمة في تحقيق آماله وتطلعاته.

وأوضحوا أن القانون الأصلح للمتهم صورتان الأولى قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه، والثانية تخفيف القانون للعقوبة في هذا الفعل ولا يرفع عنه صفة التجريم، بل يظل الفعل مشكلا لجريمة أي معاقبا عليه، ولكن تعديلات القانون تخفف من العقوبة المقررة لذلك.