محمد بن راشد يصدر قانون السلطة القضائية في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - رعاه الله - بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن السلطة القضائية في دبي بهدف تنظيم العمل القضائي في الإمارة وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية وفصلها عن السلطات الأخرى والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلطة القضائية وكذلك ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل وضمان الشفافية والعدالة وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية.

ونص القانون رقم  13 لسنة 2016 - ضمن مبادئه العامة - على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ وإن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.

كما نص على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون ولا يجوز المساس باستقلال القضاء وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز وحق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ولا يجوز قيد أي دعوى أيا كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها إلا وفقا للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المقررة قانونا.

وتطبق أحكام هذا القانون على محاكم دبي وتمارس المحاكم ولايتها القضائية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الإمارة إلا ما استثني بقانون خاص وتمارس هذه الولاية في جميع المواد الحقوقية والجزائية.

ونص القانون على أن تتكون المحاكم على الترتيب من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية على أن تختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.

 وتعتبر " محكمة التمييز " هي أعلى محكمة في دبي وتشكل من رئيس وعدد كاف من القضاة ويحل أقدم القضاة بمحكمة التمييز محل رئيسها عند غيابه لأي سبب كان وتتكون المحكمة من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقا لأحكام القانون ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة التمييز على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن خمسة قضاة.

وتمارس " محكمة التمييز " الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أيا كان سبب الطعن وتفصل المحكمة في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لإمارة دبي لمصلحة القانون وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

تشكل في محكمة التمييز هيئة قضائية موسعة تسمى "الهيئة العامة" تتألف من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها وثمانية قضاة على الأقل يصدر بتعيينهم قرارا من الرئيس وتختص بالنظر والبت بالقضايا التي تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية كبيرة كما يحق لها النظر في عدول إحدى الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني أقرته ذات المحكمة في حكم سابق وتنازع الاختصاص سلبا أو إيجابا بين المحاكم أو بين المحاكم ومركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة وكذلك البت في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز وتصدر الهيئة العامة أحكامها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الهيئة العامة ويكون لمحكمة التمييز مكتب فني برئاسة أحد قضاة محكمة التمييز وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم بقرار من رئيس محكمة التمييز.

تشكل " محكمة الاستئناف " وفقا للقانون من رئيس لا تقل درجته عن قاضي تمييز وعدد كاف من القضاة ويحل أقدم القضاة في محكمة الاستئناف محل رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القانون.

 وتتكون المحكمة من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقا لأحكام القانون ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة الاستئناف على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن ثلاثة قضاة.

 تشكل " المحاكم الابتدائية " من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف أول وعدد كاف من القضاة ويحل أقدم رئيس محكمة متخصصة محل رئيس المحاكم الابتدائية عند غيابه وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القانون.
 وتتكون المحاكم الابتدائية من محاكم متخصصة يصدر بتشكيلها واختيار رؤسائها قرار من المجلس وتختص بنظر الطلبات والدعاوى وفقا لأحكام القانون ويكون لكل محكمة متخصصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف وفي حال غياب أحد رؤساء المحاكم المتخصصة يندب رئيس المحاكم الابتدائية أحد القضاة ليحل محله.

وتتكون كل محكمة متخصصة من دوائر يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها وذلك بعد أخذ موافقة رئيس المحاكم الابتدائية على ذلك ويكون لرئيس المحاكم الابتدائية نقل قضاة المحاكم المتخصصة من محكمة إلى أخرى.

ونص القانون على أن تشكل اللجان القضائية بقرار من الحاكم بناء على توصية من الرئيس للنظر والفصل في أي مادة حقوقية أو نزاعات أو دعاوى معينة على أن يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة القضائية تحديد اختصاصاتها وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها وغير ذلك من الأحكام.

 وتطبق أحكام هذا القانون على النيابة العامة على تتولى الاختصاصات المقررة لها قانونا ويكون لها دون غيرها الحق في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها وتنفيذ الأحكام الجزائية وكذلك الإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها تلك الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وبحسب القانون يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام لإمارة دبي ويعين بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي ويعاونه عددا كافيا من أعضاء النيابة العامة.

 كما يعين بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي نائب عام مساعد من بين من يشغل وظيفة محامي عام أول وفي حال غياب النائب العام أو خلو منصبه لأي سبب كان يتولى النائب العام المساعد جميع اختصاصاته ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة.

ونص القانون على أن النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات وذلك كله دون الإخلال بقواعد وأحكام الاختصاص المقررة قانونا.

ويتبع أعضاء النيابة العامة في ممارستهم لاختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم وهم ينوبون عن النائب العام لإمارة دبي في ممارسة وظائفهم وفقا لأحكام القانون كما أنهم مكلفون بالائتمار بأوامر النائب العام في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعوى وتعقبها.

وتنشأ في النيابة العامة نيابات متخصصة يتم تحديد اختصاصاتها وتوزيع أعضاء النيابة العامة عليها بقرار من النائب العام الذي يحدد أو من يفوضه نظام المناوبات لأعضاء النيابة العامة بما يتناسب مع متطلبات العمل.

كما يتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام لإمارة دبي فيما يقومون به من تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم ويكون له الحق في الإشراف عليهم فيما يتعلق بهذه الأعمال.

 وحدد القانون شروط التعيين التي يجب أن تتوافر في من يعين قاضيا في المحاكم أو عضوا في النيابة العامة أو مفتشا قضائيا في إدارة التفتيش ومنها .. أن يكون مسلما كامل الأهلية من مواطني الدولة ويجوز للمجلس استثناء أي شخص من هذا الشرط وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى المؤسسات التعليمية المصادق على شهاداتها من الجهة الحكومية الاتحادية أو الجهة الحكومية المحلية المعنية في الإمارة سواء كانت الشهادة من داخل الدولة أو خارجها وألا يقل سنه عن25 سنة عند تعيينه قاضيا لدى المحكمة الابتدائية و 21  سنة عند تعيينه وكيل نيابة مساعد لدى النيابة العامة.

كما تضمنت شروط التعيين كذلك أن تكون لدى من يعين قاضيا ابتدائيا خبرة لا تقل عن ست سنوات في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية وأن تكون لدى من يعين وكيل نيابة مساعد خبرة لا تقل عن أربع سنوات أو أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية لدى معهد دبي القضائي بالنسبة للتعيين كوكيل نيابة مساعد ويكون محمود السيرة حسن السمعة لائقا صحيا بشكل يمكنه من القيام بواجباته الوظيفية وأن يجتاز بنجاح المقابلات الشخصية وألا يكون قد سبق الحكم عليه في أمر مخل بالشرف أو الأمانة من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو شمل فعله عفو عام أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.

وتضمن القانون المسميات والدرجات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية من مواطني الدولة كما حدد المعايير الخاصة بتعيين أصحاب الخبرة حيث يجوز التعيين لدى المحاكم أو النيابة العامة في إحدى وظائف السلطة القضائية لمن عمل في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية لدى المحاكم أو النيابة العامة أو عمل في تدريس القانون بعد حصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة أو عمل في مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية لدى حكومة دبي أو عمل في إحدى الوظائف التي تعتبر نظيرا لوظائف أعضاء السلطة القضائية التي يحددها المجلس وفق مدة الخبرة المطلوبة لكل وظيفة كما أوردها القانون.

 ويعتبر التدريب والتأهيل المستمر أمرا لازما لترقية عضو السلطة القضائية وتدرجه في الوظائف القضائية وفقا للقانون وتحدد المحكمة المعنية والنيابة العامة بحسب الأحوال البرامج التدريبية والتأهيلية لعضو السلطة القضائية ويجوز لإدارة التفتيش القضائي طلب إخضاع عضو السلطة القضائية للتدريب والتأهيل بناء على نتائج تقرير التفتيش القضائي ويعتمد المجلس القضائي في دبي الخطة السنوية للبرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية.
وحدد القانون بين مواده قواعد الترقية والحرمان منها وأقدمية عضو السلطة القضائية والنقل والندب والإعارة داخل السلطة القضائية وخارجها وحقوق التأمين الصحي وغيرها.

 وينبغي على عضو السلطة القضائية وفقا للقانون الالتزام بالقيام بواجباته الوظيفية والمحافظة على شرف مهنته وألا يسلك سلوكا يحط من قدرها وأن يكون عفيفا وقورا ملتزما بكل ما يحفظ كرامته ويصون سمعته ويجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بعدد من القواعد والتي من بينها.. تأدية عمله بإخلاص وتفان وأن يتوخى في ذلك العدالة والنزاهة والمساواة في المعاملة بين الخصوم وتجنب استغلال سلطته أو نفوذه لجلب منفعة أو دفع ضرر لنفسه أو لأي من أفراد عائلته وألا يقبل أو يأذن لأي من أفراد عائلته بتلقي أي هدية من الخصوم أو ذويهم أو وكلائهم.

كما تتضمن التزامات أعضاء السلطة القضائية.. ألا يشتري باسمه أو باسم أي من أفراد عائلته أو بأي اسم مستعار محل الحق المتنازع عليه أمام المحاكم وألا يفشي أي معلومات سرية اطلع عليها بسبب وظيفته أو بمناسبتها ولو بعد انتهاء خدمته إلا في الأحوال المقررة قانونا وكذلك ألا ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو سبق له النظر أو الإدلاء بالرأي أو الترافع أو الوكالة لأي طرف فيه.

وألزم القانون أعضاء السلطة القضائية عدم المشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام إلا بموافقة المجلس وعدم الجمع بين وظيفته ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة خاصة أو أي مهنة أخرى أو عمل لا يتفق مع استقلال وكرامة القضاء سواء بأجر أو بدون أجر وكذلك عدم الاشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الآراء في المسائل السياسية أو الترشح لأي انتخابات عامة طول مدة خدمته وعدم الاشتغال بالعمل الرياضي أو المشاركة في لجان التحكيم الرياضي أو الترشح لأي منصب رياضي طول مدة خدمته.

كما ينبغي على عضو السلطة القضائية عدم إبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليه لأي جهة كانت وألا يتغيب أو ينقطع عن عمله قبل إخطار رئيسه المباشر بذلك وعدم العمل محكما بأجر أو بدون أجر في أي نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء من غير موافقة المجلس والالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالمحافظة على واجبات وأخلاقيات عضو السلطة القضائية.

وأورد القانون آليات تشكيل مجلس المساءلة القضائية والتحقيق مع عضو السلطة القضائية وإجراءات وجلسات دعوى المساءلة القضائية وكذلك الجزاءات التأديبية إضافة إلى شروط انتهاء الخدمة.

 ونص القانون على ألا يجوز القبض على عضو السلطة القضائية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده إلا بإذن من صاحب السمو حاكم دبي وبناء على طلب النائب العام لإمارة دبي ويجوز القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطيا بقرار من النائب العام في حالة التلبس بارتكاب جريمة على أن يرفع النائب العام للإمارة الأمر إلى صاحب السمو حاكم دبي خلال 24 ساعة التالية ليقرر ما يراه بهذا الشأن على أن يجري الحبس الاحتياطي لعضو السلطة القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحقه في أماكن خاصة أو مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.

تطبق أحكام هذا القانون على إدارة التفتيش المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1992 على تلحق بالمجلس القضائي وتتألف إدارة التفتيش من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن مارسوا العمل القضائي يتم تعيينهم بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي ويصدر رئيس المجلس اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية لإدارة التفتيش بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية.

ويكون لإدارة التفتيش جهاز إداري يعين من قبل مدير إدارة التفتيش ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وذلك إلى حين صدور نظام شؤون الموارد البشرية الذي يصدره رئيس المجلس القضائي.

 وتختص إدارة التفتيش بحسب القانون بالتفتيش على أعمال قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية وكذلك على أعمال من في مرتبتهم أو أقل من أعضاء النيابة العامة بهدف تحديد درجة كفاءتهم وقدرتهم على القيام بواجباتهم الوظيفية وإعداد التقارير بشأنهم وتضمينها الاقتراحات والتوصيات المناسبة.

كما تختص بتلقي الشكاوى بحق أعضاء السلطة القضائية المتعلقة بواجباتهم الوظيفية أو سلوكهم التي تقدم إليها من الأفراد أو التي تحال إليها من المجلس والتحقيق فيها ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وكذلك اقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية وإعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بأعمال أعضاء السلطة القضائية ورفعها إلى المجلس بالإضافة إلى إبداء الرأي والمشورة فيما يطلب منها من المجلس القضائي.

ويطبق القانون على أعضاء السلطة القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه أو أي تشريعات تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية في الإمارة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي أو أي تشريع آخر يحل محله.

وباستثناء ما نص عليه هذا القانون أو أي تشريع آخر من أحكام يختص بإصدارها صاحب السمو حاكم دبي يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 ويحل هذا القانون محل القوانين التالية .. قانون التفتيش القضائي رقم 2  لسنة 1992 وتعديلاته وقانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم  3 لسنة 1992 وتعديلاته والقانون رقم 6  لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته والقانون رقم  8  لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

كما يستمر العمل بالتشريعات الصادرة تنفيذا للقوانين المذكورة لحين إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويستمر العمل بالقانون رقم  10  لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي واللوائح الصادرة بموجبه لحين تحدد رواتب وبدلات وعلاوات ومخصصات أعضاء السلطة القضائية من المواطنين وغير المواطنين بقرار يصدره صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

Email