شددت المحكمة الاتحادية العليا على عدم قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من الإعلان أو العلم اليقيني، مشيرة الى أنه يتم انقطاع ذلك الميعاد بالتظلم.
وأكدت المحكمة بأن القانون حدّد انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها، ويجب أن يبتَّ في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات 60 يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة لحكم صدر في حق إحدى المؤسسات العاملة في مجال الحج والعمر، حيث تبين للمحكمة بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.