تضمن قرار المجلس التنفيذي رقم 51 لسنة 2016 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «1» لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي، واقتصر التعديل على المادة رقم 18 واستبدال جدول المخالفات والغرامات.

وجاء في القرار المعدل أنه يستبدل بنص المادة (18) من قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 المُشار إليه.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر: يعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب بوقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب بالحادث لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

كما يعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب بوقوع حادث يُفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب بالحادث لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.

3

ويعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب بوقوع حادث من دون حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على 6 آلاف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب بالحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.

كما يعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية من دون التسبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

100

ويعاقب المالك أو المقاول أو المُشغل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم في أي من الحالتين التاليتين: عدم التزام أي منهم بمتطلبات الأمن والسلامة والتشغيل الآمن للترام المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم التزام أي منهم بتقديم وثيقة التأمين، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

وبحسب المادة 18 من القرار فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب مخالفة عدم حمل أو عدم إبراز تصريح قيادة الترام أو تصريح تدريب ساري المفعول أثناء قيادة الترام أو التدريب على قيادته، ومخالفة عدم منح الأولوية لحركة الترام، ومخالفة عبور المشاة مسار السكة الحديدية من غير الأماكن المحددة من الهيئة، ومخالفة دخول المنطقة المحظورة من دون تصريح بغرامة قدرها ألف درهم عن كل مخالفة من المخالفات سابقة الذكر.

ويعاقب كل من يرتكب مخالفة قيادة الترام من دون الحصول على تصريح قيادة الترام أو بتصريح منتهٍ، ومخالفة عدم التزام المدرب بمتطلبات التدريب على قيادة الترام المحددة من الهيئة، ومخالفة إتيان أو الشروع بإتيان أي فعل من شأنه التدخّل في تشغيل الترام أو التأثير على سلامته أو سلامة بنيته التحتية، ومخالفة اعتراض حركة سير الترام بأي شكل قد يؤدي إلى تعطيل الخدمة، ومخالفة دخول المركبة المسار المخصص للترام من دون التسبب بإلحاق أي ضرر أو تعطيل للخدمة بغرامة قدرها ألفا درهم عن كل مخالفة من المخالفات المذكورة.

500

كما يعاقب كل من يرتكب مخالفة إلقاء أو التسبب بإلقاء نفايات على حرم السكة الحديدية بغرامة قدرها 500 درهم، وكل من يرتكب مخالفة وقوف المركبة في المساحة المشتركة بغرامة قدرها 1500 درهم، وكل من يرتكب مخالفة دخول المركبة المسار المخصص للترام مع التسبب بإلحاق ضرر أو تعطيل للخدمة بغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وكان قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تضمن 26 مادة، من بينها المادة «2» التي حددت أهداف القرار في ما يلي: تنظيم تشغيل الترام في الإمارة طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ووفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدم الطريق والركاب، وإيجاد وسيلة نقل آمنة تلبي احتياجات مستخدميها، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي في الإمارة.

مؤسسة القطارات

وذكرت المادة (4) اختصاصات مؤسسة القطارات، حيث تتولى المؤسسة مهام منها: اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتخطيط وتطوير السكة الحديدية في الإمارة والإشراف عليها، وإصدار التصاريح اللازمة لإنشاء البنية التحتية وتوفير خدمة النقل بواسطة الترام، وتشغيل الترام العائد لها وفقاً للمواصفات والمتطلبات المعتمدة لديها.

واعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة البنية التحتية في الإمارة. كذلك اعتماد أسس ومعايير تأهيل واعتماد مقاولي واستشاريي ومشغلي السكة الحديدية، ومراقبة الالتزام بها، وإصدار شهادات عدم الممانعة اللازمة لمنحهم الرخص التجارية.

المرور والطرق

وبينت المادة (5) أن مؤسسة المرور والطرق تقوم باعتماد تصميم خطوط السكة الحديدية ومسارات تشغيل الترام، واعتماد مواصفات وسائل التحكم المرورية وتحديد مواقعها، واعتماد مواقع المساحات المشتركة، واتخاذ التدابير المرورية اللازمة لضمان انسيابية حركة المرور وضمان سلامة مستخدم الطريق والركاب والترام، والقيام بعمليات تدقيق السلامة المرورية.

الشرطة

فيما ذكرت المادة (7) أنه يُناط بالشرطة المهام والصلاحيات من بينها: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنية التحتية وحرم السكة الحديدية والترام والركاب ومستخدم الطريق، وضمان انسيابية الحركة المرورية وإزالة المعوقات التي تعترض حركة الترام.

واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من انقطاع عمليات تشغيله بسبب مستخدم الطريق أو الحوادث أو التحقيق وذلك كُلّه بالتنسيق مع المالك أو المُشغّل أو الجهات المختصة، وذلك إذا كان سبب الانقطاع يدخل في نطاق اختصاص الشرطة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع مفتشي الهيئة في التحقيقات التي يقومون بإجرائها.

وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاصات المقرّرة للشرطة في التشريعات السارية، وما يتم الاتفاق عليه بين الشرطة والهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الترام في حال تعطل أية وسيلة تحكّم مرورية وبخاصة في المساحات المشتركة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنيّة.

تنظيم السلامة

وأشارت المادة (8) إلى أن جهة تنظيم السلامة تتولى بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب النظام، القيام بإصدار شهادة وضع السلامة للسكة الحديدية والترام، وإصدار شهادة السلامة التشغيلية للمشغلين، والتحقق من التزامهم بمتطلبات هذه الشهادة، والتحقق من التزام كافة الجهات بالتشريعات المتعلقة بضمان سلامة تشغيل السكة الحديدية والترام، ومراجعة أدلة السلامة وحماية العاملين والركاب، بهدف تقليل المخاطر التي قد تهدد سلامتهم جراء تشغيل السكة الحديدية والترام.

كذلك وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للتفتيش على السكة الحديدية وحرم السكة الحديدية والبنية التحتية والترام للتحقق من سلامة التشغيل الآمن لها.

تشغيل الترام

وبحسب المادة (9) يُحظر على أية جهة عامة أو خاصة تشغيل السكة الحديدية والترام في الإمارة، أو القيام بأي عمل ضمن المنطقة المخصصة للسكة الحديدية أو حرم السكة الحديدية أو أي نشاط خارجها قد يؤثر على تشغيل السكة الحديدية والترام، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة القطارات، ويصدر هذا التصريح وفقاً لأحكام النظام وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

الترخيص

أوضحت المادة (6) أنه في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار، تتولى مؤسسة الترخيص القيام باستقبال طلبات الحصول على التصريح والبت فيها وفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب التصريح أو تعليق العمل به بناءً على توصية مؤسسة القطارات، إضافة إلى اعتماد المراكز المتخصصة لتأهيل وتدريب سائقي الترام.

التزام مستخدم الطريق بمنح الأولوية لحركة الترام

أشارت المادة (14) إلى أنه بالإضافة إلى التزامات سائقي المركبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه، يجب على سائق الترام والمدرب والمتدرب، بحسب الأحوال، الالتزام بعدم قيادة الترام ما لم يكن التصريح الذي يحمله ساري المفعول، وأن يحمل التصريح أثناء فترة قيادته للترام أو فترة التدريب، وإبرازه لمفتشي الهيئة ورجال الشرطة المختصين متى طُلِب منه ذلك، ووسائل التحكّم المرورية، وحدود السرعة المقررة للترام، إضافة إلى أنظمة السلامة المتعلقة بقيادة الترام التي يتم تحديدها من قبل المؤسسات المعنيّة وجهة تنظيم السلامة والمالك أو المشغل أو المقاول.

مستخدم الطريق

ووفقاً للمادة (15) أنه بالإضافة إلى التزامات سائقي المركبات والمشاة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه، يجب على مستخدم الطريق الالتزام بمنح الأولوية لحركة الترام، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الإطفاء والإسعاف والشرطة والدفاع المدني وهم في طريقهم لتقديم خدماتهم في الحالات الطارئة وأثناء استخدامهم أنظمة التحذير السمعية والبصرية، وكذلك سائقو المواكب الرسمية، والمركبات العسكرية أو المدنية المرافقة لتلك المواكب، إلى جانب البقاء في موقع الحادث إلى حين وصول رجال الشرطة والسلطات المعنية إلا إذا كانت طبيعة الحادث تتطلب مغادرته لمكان وقوعه.

وعدم اعتراض حركة سير الترام بأي شكل من الأشكال، أو ممارسة أي نشاط في حرم السكة الحديدية قد يُؤدّي إلى تعطيل حركة الترام، وعدم إلقاء أو التسبب بإلقاء نفايات على السكة الحديدية أو داخل حرم السكة الحديدية، والمحافظة على البنية التحتية، إضافة إلى عدم دخول أي من المواقع الخاصة بالترام والتي يُحظر على الجمهور دخولها ما لم يكن مصرح له بذلك، وعدم عبور السكة الحديدية إلا من خلال مناطق العبور المحددة بوضوح، وأية منطقة أخرى يتم تحديد معالمها من قبل الهيئة.

الركاب

وبينت المادة (16) أنه بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في النظام رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه، يجوز للهيئة وبهدف ضمان التشغيل الآمن والاستخدام الأمثل للترام إصدار القرارات المنظّمة لقواعد وشروط وضوابط استخدام الركاب للترام والاستفادة من البنية التحتية والمحافظة عليها، وعلى وجه الخصوص تحديد أماكن صعود ونزول الركاب وأماكن جلوسهم والمواد التي يُحظر عليهم حملها داخل الترام، والأفعال المحظور عليهم ارتكابها.

إزالة أسباب المخالفة

ونوهت المادة (19) بأنه إذا لم يبادر المالك أو المشغل أو المقاول إلى إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة له من قبل الهيئة، فإنه يكون للهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالتها ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافاً إليها ما نسبته (25٪) من قيمة تلك النفقات كمصاريف إدارية، ويكون تقدير الهيئة لنفقات الإزالة نهائياً.

الضبطية القضائية

وبحسب المادة (20) أنه مع عدم الإخلال باختصاصات الشرطة في ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القرار، تكون لموظفي ومفتشي الهيئة أو موظفي المشغل الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة، بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

التظلم

وأشارت المادة (21) إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لرئيس مجلس الإدارة من القرارات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو التدبير المتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها رئيس مجلس الإدارة لهذه الغاية، ويعتبر القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

قيادة الترام

ذكرت المادة «13» أنه يحظر على أي شخص قيادة الترام خارج محطة الإيواء ما لم يكن مصرح له بذلك من مؤسسة الترخيص، وتحدد القرارات الصادرة عن الهيئة شروط ومتطلبات منح هذا التصريح.