أكدت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أنه يجوز منح الموظف الخاضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، إجازة استثنائية لمرافقة أي من أقاربه من الدرجة الأولى لتلقي العلاج داخل الدولة حتى لو كانت ليوم واحد فقط، شريطة أن يدعم ذلك بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة.
جاء ذلك في معرض ردها على طلب الرأي القانوني حول مدى استحقاق الموظف الخاضع لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، لإجازة استثنائية لمرافقة أحد أقاربه للعلاج ليوم واحد.
حيث أوضحت اللجنة العليا للتشريعات أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة بالاستفسار المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، تبيّن ما يلي: نصت المادة (78) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته على أنه: «يُراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل.
وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة»، كما نصت المادة (106) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته على أن: «أ- الإجازات التي يجوز منحها للموظف وفق أحكام هذا القانون هي: 1- الإجازة الدورية، 2- الإجازة المرضية، 3- إجازة الوضع أو الأمومة، 4- إجازة الأبوة، 5- إجازة الحداد/ العدة، 6- إجازة الحج، 7-الإجازة الاستثنائية، 8- الإجازة الدراسية، 9- الإجازة بدون راتب، ب- لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها».
كما نصت الفقرة (ب) من المادة (132) المتعلقة بالإجازة الاستثنائية لمرافقة الأقارب للعلاج من القانون ذاته على أنه: «ب- يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى علاجاً طبياً داخل الدولة، وذلك بناءً على تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة براتب أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك».
إجازة استثنائية
وبتطبيق النصوص القانونية سالفة الذكر، تبيّن ما يلي: حددت المادة (106) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه، الإجازات التي يجوز منحها للموظف على سبيل الحصر، ومنها الإجازة الاستثنائية لمرافقة الأقارب للعلاج داخل الدولة.
كما أجازت الفقرة (ب) من المادة (132) من قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه لمدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمرافقة أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى لتلقي العلاج داخل الدولة.
وفقاً للشروط التالية: أن يكون المريض أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى «الأب، الأم، الابن، البنت، الزوج»، وأن لا تزيد مدة الإجازة على شهرين، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديدها براتب أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك، إضافة إلى إثبات حالة مرض القريب بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة.
وبناءً على ذلك فإنه يجوز منح الموظف إجازة استثنائية لمرافقة أي من أقاربه من الدرجة الأولى، لتلقي العلاج داخل الدولة حتى لو كانت ليوم واحد فقط، شريطة أن يدعم ذلك بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة.
