يهدف مجلس دبي للشباب إلى المواءمة مع توجهات الحكومة الاتحادية وخطط مجلس الإمارات للشباب في المسائل ذات العلاقة بقضايا الشباب، وإيجاد منصة رئيسة للتواصل بين الشباب والجهات الحكومية والخاصة في الإمارة، وكذلك مع مجلس الإمارات للشباب.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم 57 لسنة 2016 بإنشاء مجلس دبي للشباب، وتضمن القرار 18 مادة من بينها: المادة «3» التي أشارت إلى أن المجلس يهدف إلى التواصل مع شباب الإمارة للوقوف على أهم المواضيع المتعلقة بطموحاتهم ومستقبلهم، والتعرف على أهم التحديات التي تواجههم.

وتبنّي وتطوير المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالشباب في الإمارة، وإشراكهم في عملية المتابعة والتنسيق بين المجلس والجهات المعنية لتنفيذ تلك المبادرات والمشاريع، إلى جانب تعزيز دور الشباب ورفع مستوى الوعي لديهم بحاجات مجتمعهم، وتوثيق الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشباب، وتشجيع الشباب الموهوب والمبتكر، وتبني ابتكاراتهم ودعمها.

اختصاصات المجلس

وبينت المادة (4) أنه يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه عدة مهام وصلاحيات منها: التعاون مع الجهات الحكومية المعنيّة في وضع الاستراتيجية الوطنية للشباب على مستوى الإمارة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الاتحادية وبالتنسيق مع مجلس الإمارات للشباب، والتنسيق مع مجلس الإمارات للشباب في تنفيذ المبادرات والفعاليات المشتركة بينهما، ووضع أطر للتعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بشؤون وقضايا الشباب، وتفعيل التواصل بينها وبين المجلس.

كذلك اقتراح المبادرات والفعاليات والأنشطة الخاصة بتطوير الشباب في جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والوظيفية والرياضية وغيرها من المجالات، ورفعها إلى مجلس الإمارات للشباب لإقرارها قبل عرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.

إضافة إلى التواصل مع شباب الإمارة لاطلاعهم على توجهات وخطط ومبادرات الجهات المعنيّة بتطوير الشباب، وتعميم التجارب الشبابية الناجحة على مستوى الإمارة وخارجها، ووضع الآليات المناسبة للاستفادة منها، وخلق شراكات مع القطاع العام والخاص لدعم الشباب، وتمكين المجلس من تحقيق أهدافه.

تشكيل المجلس

وبحسب المادة (5) يشكل المجلس من 16 عضواً بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

شروط العضوية

وذكرت المادة (6) أنه يشترط فيمن يُعيّن رئيساً أو عضواً في المجلس، أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية ولا يزيد على 30 سنة، وأن يكون أحد طلاب المؤسسات التعليمية، أو من موظفي القطاع العام أو الخاص، أو من رواد الأعمال أو الناشطين في العمل التطوّعي والأهلي، وأن يتمتع بشخصية متميزة وقيادية في أي من المجالات ذات العلاقة بقضايا الشباب.

وأشارت المادة (7) إلى أن المجلس يرفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس التنفيذي من خلال الأمانة العامة، تتضمن نتائج أعمال المجلس وأنشطته وفعالياته والعقبات التي تعترضه، والحلول والمقترحات التي يوصي بها، ومستوى التعاون مع مجلس الإمارات للشباب والجهات المعنيّة ذات العلاقة بالشباب.

فيما بينت المادة (8) أنه يجوز للمجلس أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم فرق عمل متخصصة لمساندته في أداء مهامه، على أن يكون من ضمن هذه الفرق واحداً أو أكثر من أعضاء المجلس.

اجتماعات المجلس

وحددت المادة (9) اجتماعات المجلس، حيث يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، في الزمان والمكان اللذين يحددهما، بمعدل 6 اجتماعات في السنة على الأقل، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ويُصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للعضو المخالف لقرارات وتوصيات المجلس أن يُسجِّل اعتراضه خطياً على تلك القرارات والتوصيات بمحضر اجتماع المجلس أو بمستند خطي مستقل.

الدعم الإداري والفني

ذكرت المادة (16) أن الأمانة العامة تتولى تقديم كافة أوجه الدعم الإداري والفني للمجلس لتمكينه من تحقيق أهدافه وإنجاز المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القرار.

وجاء في المادة (17) أنه على كافة الجهات الحكومية التعاون مع المجلس لتمكينه من أداء المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القرار وتطوير وتنفيذ المبادرات والفعاليات والأنشطة الخاصة بشباب الإمارة.