عبد الله بن زايد يصدر قرار تعديل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي القرار الوزاري رقم 515-1 لسنة 2016 في شأن نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

 وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية يعدل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الصادر بتاريخ 11 مايو 2016 بالقرار الوزاري رقم 258-1 لسنة 2014 وفقاً للنظام المرفق، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأشار النظام المرفق بالقرار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تختص بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وفقاً لأحكام هذا النظام ويحدد بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي بالاتفاق مع وزير الداخلية المواصفات الفنية لجوازات السفر المذكورة والبيانات اللازم استيفاؤها فيها ومدة العمل بها.

الجوازات الدبلوماسية

وبالنسبة لجوازات السفر الدبلوماسية وإضافة إلى الفئات الواردة في الفقرتين «أ» و«ب» من المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم 17 لسنة 1972 تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للوزراء الحاليين والسابقين ومن في حكمهم، وأفراد الأسر الحاكمة بناء على طلب خطي من الحاكم أو ولي عهده، ورئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أثناء فترة عملهم ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها من المواطنين أثناء فترة عملهم والنواب العموم أثناء فترة عملهم ورؤساء المجالس الاستشارية في الإمارات أثناء فترة عملهم وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي باستثناء المتدربين، ورؤساء الدوائر المحلية ورؤساء الهيئات الأعضاء في المجالس التنفيذية في الحكومات المحلية أثناء فترة عملهم، ورؤساء المجلس الوطني الاتحادي السابقين، وأعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أثناء فترة عملهم، والملحقين الإداريين والفنيين والعسكريين بالبعثات التمثيلية للدولة في الخارج أثناء فترة إيفادهم، وموظفي الدولة المواطنين أثناء شغلهم لمناصبهم لدى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وحاملي الحقائب الدبلوماسية، وأزواج أفراد الفئات المنصوص عليهم في البنود السابقة ممن يحملون جنسية الدولة، وأبناء الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة حتى سن الـ21 عاماً.

الجوازات الخاصة

وأوضح النظام أن جوازات السفر الخاصة تمنح لأفراد الأسر الحاكمة بناء على كتاب خطي من الحاكم، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعد انتهاء فترة عملهم، ومساعدي الوزراء ومن في حكمهم والسفراء المعينين على هذه الدرجة بعد انتهاء فترة عملهم، ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم من المدراء العموم والمدراء التنفيذين أثناء فترة عملهم، وأعضاء المجالس الاستشارية في الإمارات أثناء فترة عملهم.

الجوازات لمهمة

وبموجب النظام فإن لوزير الخارجية والتعاون الدولي عند الاقتضاء إصدار جواز السفر لمهمة لموظفي الدولة من المواطنين وغير المواطنين في حال تكليفهم بمهام رسمية في الخارج، وبناءً على طلب من دواوين حكام الإمارات.

ويشترط لإصدار جواز السفر لمهمة وجود جواز ساري المفعول على أن يتم إعادة تسليمه لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد أداء المهمة المحددة. وذكر النظام أن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة تمنح بدون رسوم.

ولوزير الخارجية والتعاون الدولي أن يصدر جواز سفر دبلوماسي أو خاص لكبار موظفي الدولة الاتحاديين والمحليين من غير الفئات المنصوص عليها في هذا النظام أثناء تأديتهم عملهم بناء على طلب رئيس جهة العمل.

وتستمر صلاحية الجوازات الصادرة سابقاً حتى انتهاء مدتها ولا يتم تجديدها إلا وفقاً لأحكام هذا النظام.

شروط

لا يجوز استخدام جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة من قبل حامله داخل إقليم الدولة إلا للغرض الذي منح من أجله. وبموجب النظام تلغى جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة للملحقين الإداريين والفنيين والعسكريين عندما تنتهي فترة إيفادهم في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج.

Email