صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تلتزم الفئات المحددة بالبند 1 من المادة 4 من القانون متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية أن تبلغ عن ذلك فوراً وبحد أقصى 24 ساعة الجهة الصحية التي تتبعها بحكم عملها.

ويلزم القرار الجهات الصحية والمنشآت الصحية الخاصة، في حال اكتشافها أي إصابة بالأمراض السارية الواردة في الجدول رقم 1 أو العلم بها أن تقوم بإبلاغ الإدارة المعنية التي تتبعها فوراً، ولا يجوز ان تزيد المدة للإبلاغ على 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم أ من الجدول، وعلى 7 أيام بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم ب من الجدول رقم 1 المشار إليه في هذه المادة، على ان يتم الإبلاغ من خلال الفاكس أو الوسائط الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الكتابية المتاحة أو باستخدام الهاتف في الحالات العاجلة، على أن يتم لاحقاً الإبلاغ كتابة، وأن تشرع الجهة الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإبلاغ الكتابي بشكل فوري.

وأوضح القرار ان جميع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة ملزمة بتمكين الجهة الصحية من الحصول على المعلومات التي تطلبها في سبيل رصد الأمراض السارية، كما حدد القرار عدداً من الشروط الواجب توافرها في الوحدات الصحية في المنافذ الحدودية.

وأشار القرار إلى حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأحد الأمراض السارية المدرجة في القسم أ من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، حيث يحق للمصاب تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وتطبق الإجراءات المحددة في المادة 7 على المصاب بأي من الأمراض السارية المبينة في القسم أ من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون مع مراعاة ان يتم تقديم الرعاية الصحية والعلاج مجاناً إلى غير المشمولين بالتأمين الصحي.

شروط العزل

وتطرق القرار إلى شروط العزل والحجر الصحي، حيث يجب أن يراعى في العزل الذي يتم في المستشفيات ان تتناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض الساري، وتوفير الحد الأدنى من المواصفات الفنية وفقاً للجدول ب المرفق بالقرار، أما في ما يخص العزل الذي يتم في العيادات الخارجية فتجب مراعاة أن يتم الفصل الفوري للأشخاص المشتبه بإصابتهم بمرض سار عن باقي المرضى، والبدء بفحص المشتبه بإصابتهم بأحد الأمراض السارية في غرف الفحص بمجرد وصولهم، اما الحجر الذي يتم في المنازل فيجب فصل المصاب او الشخص المخالط في غرفة جيدة التهوية ويوجد بها حمام داخلي أو يتم تخصيص حمام خاص بها.

وتطرق القرار إلى الإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالأمراض السارية، حيث يجب على أي شخص قادم للدولة ممن تحظر المادة 31 من القانون دخوله إليها إلا بعد إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية والحصول على موافقتها، وهو يعلم انه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي مرض من الأمراض السارية التي تحددها الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون، ان يقوم بإشعار الوزارة أو الجهة الصحية فور وصوله إلى الدولة.

إعلان

ونص القرار الذي يعمل به بعد 6 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على ان تعلن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الدول الموبوءة بمقتضى بيان تصدره لهذه الغاية، وفقاً لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية طبقاً للوائح الصحية الدولية، على ان يتم إبلاغ كافة الجهات الصحية بذلك بشكل فوري.

Email