187 منشأة مخالفة

99.7 % من المنشآت ملتزمة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التزام 66 ألفاً و115 منشأة على مستوى الدولة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، بنسبة 99.72 %، فيما خالفته 187 منشأة، وذلك منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو 2016 وحتى منتصف سبتمبر الجاري.

وأشاد ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين بجهود أصحاب المنشآت وحرصهم على تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يسهم في رفع كفاءة أداء العمال وزيادة إنتاجيتهم، وذلك في ظل توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتمتع بكافة معايير الصحة والسلامة المهنية.

وأوضح أن نسبة التزام المنشآت بالقرار الذي يطبق للسنة الثانية عشرة على التوالي بلغت 99.72 %، وذلك وفقا للزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 66 ألفا و 302 زيارة، وشملت الزيارات 10040 زيارة في أبوظبي، 7062 في العين، 13569 في دبي، 7197 في الشارقة، 7522 في عجمان، 4275 في أم القيوين، 7847 في رأس الخيمة، 8790 في الفجيرة.

توعية

وأكد أن الوزارة بذلت كافة الجهود من أجل توعية أصحاب المنشآت بالقرار، وذلك من خلال تنظيم حملات توجيهية قبل تطبيق القرار بـ 15 يوما، و بلغ إجمالي عدد الزيارات التوجيهية 32 ألفا و 974 زيارة، حيث شملت الزيارات: 5443 زيارة في أبوظبي، 3446 في العين، 6124 في دبي، 4470 الشارقة، عجمان 4010، أم القيوين 2186، رأس الخيمة 3876، الفجيرة 3419.

وأشار العوبد إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية في الوزارة لتلقي تظلمات المنشآت المخالفة والنظر في محاضر فرق التفتيش وذلك قبل تطبيق الإجراءات بحق المنشآت المخالفة والمتمثلة بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة.

وسائل وقائية

وألزم القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة وفي الأماكن المكشوفة أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.

وحدد القرار ساعات العمل الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حال قيام العامل بأكثر من ذلك خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا حسب أحكام القانون.

وألزم قرار «فترة الظهيرة» أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إلى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل خلال توقفهم.

واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، وشروط السلامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية.

وشملت الأعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار او أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.

Email