مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
تبدأ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اعتباراً من غد الاثنين، عقد ندوات تعريفية للأطباء والمهنيين، للتعريف بقانوني نقل الأعضاء من المتوفين دماغياً، والمسؤولية الطبية اللذين تم إقرارهما في شهر أغسطس الماضي، من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، إن الندوة التعريفية الأولى ستعقد غداً الاثنين في فندق إنتركونتننتال دبي فيستيفال، بحضور أكثر من 120 شخصاً من العاملين في مختلف الجهات الصحية.
حيث سيتم تخصيص الندوة الأولى من سلسلة الندوات التي ستعقدها الوزارة حول قانون المسؤولية الطبية، وسيتبعها ندوة أخرى في السابع والعشرين من الشهر الجاري حول قانون نقل وزراعة الأعضاء، خاصة أن هناك تعديلات جديدة طرأت على القانون القديم، ومنها إجازة نقل الأعضاء من المتوفين دماغياً في حال توافر الشروط التي حددها القانون لذلك.
خطوات
وقال الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، إن الخطوات المطلوبة تشمل تخصيص مركز استئصال وزراعة الأعضاء، حيث يوجد نوعان من مراكز تنسيق استئصال وزراعة الأعضاء، وتكون مهمتها الأساسية التنسيق مع مستشفيات وزراعة الأعضاء وأقسام العناية المركزة وحصر حالات الفشل العضوي «الكلى، القلب، الرئتان، والبنكرياس».
وتنسيق وتوزيع الأعضاء من المتبرعين بعد الوفاة والإشراف على إطلاق السجل الوطني والنهوض ببرنامج زراعة الأعضاء والتنسيق مع الجهات المعنية، منها ما هو في إحدى مستشفيات زراعة الأعضاء، ومنها ما هو مستقل، مع إعطاء الدور التنسيقي لإحدى مستشفيات زراعة الأعضاء مع الميزانية التشغيلية للنهوض بالبرنامج.
وقال من الخطوات المطلوبة أيضاً، ربط أقسام العناية المركزة في الدولة مع مركز زراعة الأعضاء للتعريف بالحالات المناسبة للتبرع، بعد الوفاة وتفعيل إجراءات الإبلاغ عن حالات الوفاة الدماغية، وتفعيل تسجيل الرغبة في التبرع بعد الوفاة مع هيئة الإمارات للهوية، والتي تهدف إلى تشجيع السكان عبر بطاقة التبرع بالأعضاء التي تتيح للفرد بعد وفاته التبرع بأعضائه لمريض آخر، قد يكون في أشد الحاجة إليها.
وقال إن أكثر الأعضاء حاجة وطلباً هي الكلى، والقرنية، والكبد، والقلب، والرئة، والبنكرياس.
شروط
وحددت المادة 15 من قانون نقل وزراعة الأعضاء شروط نقل الأعضاء أو جزء منها، أو أي نسيج بشري بعد الوفاة بعدة شروط، يتصدرها عدم النقل إلا بعد ثبوت الوفاة، وإثبات الوفاة عبر لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين، من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية.
واشترطت أن يكون من بين الأطباء المشار إليهم وقت إعداد التقرير الطبيب الموكل إليه تنفيذ العملية، أو مالك المنشأة الصحية التي ستجري فيها العملية أو أحد الشركاء فيها، وألا يكون المتوفى عبّر قبل وفاته صراحة عن رفضه التبرع بأعضائه وأنسجته، وأن يكون عبّر عن رغبته في التبرع، وأن يتبرع بطريقة تراعي عدم تشويه الجثة.
وعن إثبات التبرع لما بعد الوفاة، أكدت المادة الـ 16 أنه يجوز لكل شخص توفرت فيه الأهلية الكاملة، أن يبدي رغبته في التبرع من عدمه بأحد أعضائه أو جزء منها أو أنسجته، لما بعد الوفاة.

